عبد الله عضو نشيط

الجنس : 
عدد المساهمات : 112
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: الولاية في الزواج : أحكامها وآثارها – تدابير تمتين العلاقة الزوجية قبل الزواج الجمعة أغسطس 06, 2010 5:09 pm | |
| الولاية في الزواج : أحكامها وآثارها – تدابير تمتين العلاقة الزوجية قبل الزواج - لفضيلة الأستاذ محمد راتب النابلسي . بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العلمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . وبعد فنحن مع الدرس الرابع من الدروس المتعلقة بشأن الزواج ، وقد ذكرنا في درسٍ سابق أنَّ هناك فقراً حقيقياً ينبغي أن يعالج ، والفقر كما تعلمون عقبةٌ كؤود في سبيل الزواج ، وتحدثت عن الفقر المصطنع ، حينما يغالى بالمهور ، وحينما يكلّف الخاطب ما لا يطيق ، يصبح فقيراً لا لأنه فقير ، بل لأن الطلبات تفوق إمكاناته . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وننتقل اليوم ، إلى موضوع الأولياء ، لحكمةٍ أرادها الله عزَّ وجل واضحةٍ جداً جعلَّ صحة عقد الزواج منوطةً بموافقة الولي ، فقد ورد عن النبي صلّى الله عليه وسلم أنه : (( لا نكاح إلا بولي )) . [الترمذي عن أبي موسى ] وجود الولي شرطٌ لعقد النكاح ، لماذا ؟ لأنه في أغلّب الأحيان لا تعرف الفتاة الرجال ، قد يعجبها شكله ، ولكن لا تستطيع أن تختبره ، بينما الولي لديه خبراتٌ متراكمة تزيد على خمسين عاماً أو عن أربعين عاماً ، هذه الخبرات في معرفة الرجال ، لذلك لئلا تقع الفتاة في شرِّ عملِّها ، أو لئلا تخدع ، أو لئلا يستغل طيبها ، وسذاجتها أحياناً ، أو عدم معرفتها بالرجال ، فلا بدِّ من ضمانةٍ في نجاح الزواج ، هذه الضمانة هي موافقة الولي . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من هو الولي ؟ أبوها أقرب الناس إليها ، أكثر الناس حباً لها ، أشدُّ الناس حرصاً عليها ، أي لا يوجد علاقة في الأرض تفوق علاقة الأب بابنه ، أو الأم بابنتها ، فلذلك الشرع الحكيم جعل موافقة الولي شرطاً لصحة العقد . حينما تأيَّمت حفصة بنت سيدنا عمر من خنيس بن حذافة السهمي ، وكان من أصحاب رسول الله e ، فتوفي بالمدينة ، فقال عمر رضي الله عنه : << أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة ، فقال : سأنظر في أمري ، فلبثت ليالي ، ثم لقيني فقال : قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا ، قال عمر : فلقيت أبا بكرٍ الصديق رضي الله عنه ، فقلت : إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر ، فصمت أبو بكرٍ رضي الله عنه فلم يرجع إليَّ شيئاً ، فلبثت ليالي ، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأنكحتها إياه>> . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ماذا نستنبط من هذه القصة ؟ حب سيدنا عمر الشديد على تزويج ابنته ، وأيما أخٍ مؤمن يحرصُّ حرصاً بالغاً ، ويتحرك ، ويسعى ، ويأخذ بالأسباب ليزوج ابنته ، فهذا موقفٌ نبيل ، فإن زوجها من شابٍ مؤمن حفظ لها دينها ، وحفظ لها دنياها ، وأعطاها حقها الطبيعي في أن تكون أمًّا ، وإذا رأيت أباً لا يعبأ بتزويج بناته ، فيتكبر على الخطَّاب ، ويضع الشروط التعجيزية ، ولا يبالي ، بل إن بعض الجهلّة يقولون : " هذه الفتاة تركتها لشيخوختي " ، لقد أخطأ في حقها خطأً لا يغفر ، هذه تركتها لشيخوختي ، لا يحب أن يزوجها . قد تكون إحدى الفتيات على علاقةٍ طيبةٍ جداً بأبيها ، تخدمه خدمةً فائقة ، فهذا الأب بعقله الباطن لا يتمنى أن يزوجها ، إنه سعيدٌ بخدمتها ، هذا الذي يؤْثر مصلحته وحظوظه من خلال ابنته ، ومن خلال خدمة ابنته له ، على صالح ابنته ، فحينما يغيب هذا الأب عن الحياة ، فهو أبٌ اقترف ذنباً لا يغفر . لذلك عرض سيدنا عمر ابنته على حفصة سيدنا عثمان ، ثم عرضها على سيدنا الصديق ، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فخطبها ، فأنكحها إياه. فهذه المقدمة تعني أن على ولي الأمر أن يسعى جاهداً لتزويج ابنته ، أحياناً يسلِّكها طريقاً بعيداً عن أنوثتها ، لذلك عندئذٍ لا يُقدم عليها أحد ، ولا ترضى بأحد ، بعد حين يفوتها قطار الزواج ، بعد حين تتألم أشدَّ الألم ، تتعقد أحياناً ، عندئذٍ تندب حظها وتنحِّي باللائمة على أبيها ، فلذلك أردت من هذه المقدمة أن أبين لكم أن الأب المؤمن ينبغي أن يكون حريصاً حرصاً لا حدود له على تزويج بناته ، طبعاً ليس الأمر بيده مطلقاً ، عليه أن يسعى وعلى الله الباقي ، فالسعي مطلوب . إخواننا الكرام ، فهنا نقطة دقيقة جداً . عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقَالَ : الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِنَّ اللَّهَ يَلُومُ عَلَى الْعَجْزِ ، وَلَكِنْ عَلَيْكَ بِالْكَيْسِ ، فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ : حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ )) . ( سنن أبي داود ) هذا الحديث لو فهمناه فهماً دقيقاً ، ففهمنا أبعاده لكان المسلمون اليوم بحالٍ غير هذا الحال ، الاستسلام والضعف واليأس والقنوط لماذا ؟ فتحرك ، واسعَ ، ألم يقل سيدنا شعيب لسيدنا موسى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( القصص ) فإذا كان الأب يكبر عليه أن يعرض بناته ، فلا بدَّ من وسيط قريب من العائلة يسعى لتزويج الفتيات ، وقد ذكرت لكم هذا في دروسٍ سابقة ، فأفضل شفاعةٍ أن تشفع بين اثنين في نكاح ، حينما تخطب الفتاة من شابٍ مؤمن ، تعمُّ الفرحة في بيت أبيها ، فقد اطمأن على دينها وعلى دنياها ، عليه أن يقدِّم ما يستطيع ، أن يتساهل ، إذا كان يملّك يقدم إذا لا يملك يتساهل ، أما لا يملك ولا يقدم ولا يتساهل ، هذا إنسان أحمق ، إما أن يقدِّم ، وإما أن يتساهل . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الآن هذا الولي الذي جُعلَّ عقد النكاح موقوفاً صحته على موافقته ، لو أنه غير موجود ، فلو أنه كان مسافراً ، أو لو أنه غائب ، لو أنه في السجن ، كيف نعمل ؟ العلماء قالوا : " الولي إما أن لا يكون موجوداً حقيقةً أو حكماً " . معنى : موجودا حقيقةً : ليس لها أب ، كأن يكون الأب متوفى . ومعنى : حكماً كأن يكون مسافرًا ، أو مسجونًا أو غائبًا أو مفقودًا ، أو مصابًا بصفة تمنعه أن يحكم في أمر ابنته . الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه يروي عن ابن عباسٍ رضي الله عنه ، طبعاً إذا قلنا عن أحد التابعين ، أو عن أحد العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين : رضي الله عنه ، كما تعلمون هذه العبارة دعائية ، أما إذا قلنا : عن أصحاب رسول الله رضي الله عنه ، فهذه تقريرية ، والفرق كبير بين أن تكون غنياً فيقال لكَ : " لقد أغناك الله ، وبين أن تكون فقيراً فيقال لك : أغناك الله " ، الأولى دعاء ، والثانية تقرير، وإذا قلت عن التابعين ، وعن العلماء العاملين وعن الفقهاء والمحدثين : رحمه الله تعالى ، هذه تنفي الإشكال ، أما لو قلت : رضي الله عنه لإنسان من التابعين أو العلماء المتأخرين ، هذه دعائية ، أما إذا ذكرت صحابياً ، وترضَّيت عنه هذه تقريرية ، والفرق بينهما كبير . فسيدنا بن عباس رضي الله عنه ، أو رضي الله عنهما لأنه وأبوه صحابيان . عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ )) . قالوا: " والسلطان وليُ من لا وليَ له ، والقاضي ينوب عن السلطان، في تزويج الفتاة التي لا وليَّ لها ". هذه أول قضية حُلّت ، فلو فتاةٌ ليس لها ولي وجاءها خاطب والعقد معلق على موافقة الولي ، هنا السلطان وليُ من لا وليَ لها ، والقاضي الشرعي ينوب عن السلطان في تزويج الفتاة التي لا وليَّ لها ، ولكن ماذا نعني بالسلطان ؟ يقول بعض العلماء : " نائب الحاكم ولي ، أمير الأعراب ولي ، رئيس القرية ولي " . فالقرية لها مختار ، وهؤلاء الأعراب لهم شيخ قبيلة ، وفي المدينة القاضي الشرعي ، فأي شخص من عِلية القوم من بيده أمرّ هذه الجماعة ، هذا يعدُّ نائباً للسلطان في تزويج من لا ولي لها . بعض العلماء يقول : " إذا كان ولّيها غائباً في موضعٍ لا يصل إليه الكتاب ، أو يصلُّ فلا يجيب عنه ، زوَّجها من هو أبعد منه من عصبتها ، فإن لم يكن فالسلطان ". يوجد عندنا حل آخر ، الأب ولي ، وهو غائب لا نعلَّم أين هو ، أو نعلم أين هو ، لكن لا نستطيع أن نصلّ إليه ، فإذا وصلّنا إليه قد لا يجيب لسبب أو لآخر ، إذاً هناك وليٌ من الدرجة الثانية ، أخوها فالأخ ولي ، وعمها وخالها ، وهكذا ، فإن لم يكن هناك وليٌ من قرابتها ، كان السلطان أو نائب السلطان ولياً في تزويجها . إذا غاب الولي غيبةً طويلةً انتقلت الولاية إلى الولي الأبعد ، وهكذا ، إلى أن نصل إلى السلطان أو نائبه في تزويج الفتاة التي لا وليَّ لها . هناك سؤال : أيهما أفضل إذا غاب وليها ، أن يزوجها وليها الأبعد ، أم السلطان أكثر ؟ الفقهاء على أن وليها الأبعد أولى من السلطان في تزويجها . النقطة الثانية : أية مدةٍ إذا غاب عنها الولي فقد ولايته ، وانتقلت الولاية إلى غيره ، أو إلى من هو أبعد منه ، وهذه بحسب الأعراف والعادات ، فكلّ بلدة أو كلّ مجتمع له عرف ، فإذا سافر الإنسان إلى المحافظات أسبوعا ، أو يسافر إلى بلد نفطي مثلاً شهر يسافر إلى بلد أبعد ، فهناك سفر معقول ضمن العمل ، لكن إذا انقطعت الأخبار ، وطالت المدة ، وفي عرف هذه البلدة أنه لن يعود ، فلعلَّ هذا الوقت هو الذي يعدُّ مبرراً لأن يتولى الولي الآخر أمر زواجها . أحياناً الرق والصبي ، والمجنون والمختل ، والهرم ومن أصابه خبل ، هذه صفات تخلع عن الولي حقه في الولاية ، عندئذٍ يعين الأبعد أو نائب السلطان . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أحياناً يأتي خاطب ، فيتشاجر الأولياء على تفاوتهم ، فالأم تريد ، والأب لا يريد ، الأب يريد ، والأم لا تريد ، والأخ يحلّف أيماناً معظمة إذا زوِّجت أخته لهذا الشاب لقتلّه ، فرضاً ، إذا وقعت منازعةٌ بين الأولياء على تفاوت درجتهم ، عندئذٍ السلطان أو من ينوب عنه يزوج هذه الفتاة . وردَّ في حديث شريف رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلّى اله عليه وسلّم : ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ )) . إذا كان الأولياء في التعددِّ سواء ، لها خمسة إخوة ، وأبوها متوفَّى ، فإذا قلت : المتوفِّي غلط ، المتوفِّي هو الله جلَّ جلاله ، توفَّى ، يتوفَّى ، المتوفِّي ، الصواب متوفَّى ، الإنسان متوفَّى ، فإذا تعدد الأولياء وكانوا في مستوى واحد ، نأخذ برأي أفضلّهم أو أكبرهم سناً . أحياناً يرفض الولي تزويج ابنته ، إما أن هذا الرفض معقول ، وإما أنه غير معقول ، فأحياناً تكون الفتاة مريضة مرضا عضالا ، ولحكمةٍ أرادها أبوها لم يعلِّمها بهذا المرض ، والزواج لا يناسبها أبداً ، فإذا رفض التزويج ليس مضطراً أن يُنبئ ابنته بالسبب إن رفعت أمرها إلى القاضي ، لأن القاضي الشرعي ولي من لا ولي له ، القاضي عليه أن يستدعي الأب ليسأله عن سبب رفضه ، فإما أن يقنع القاضي فينضم إلى الولي ، وإما أن لا يقنع فيزوجها القاضي . روى الإمام البخاري عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : ((زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ زَوَّجْتُكَ ، وَفَرَشْتُكَ ، وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لا وَاللَّهِ لا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلا لا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ : ] فَلا تَعْضُلُوهُنَّ [ ، فَقُلْتُ : الآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ )) . أحيانًا تأخذ الإنسانَ حميّةٌ ، يريد أن يؤدِّب هذا الرجل ، فيقول له : والله لا أزوجك أبداً ، فمن الضحية ؟ الفتاة ، هذا اسمه عضل ، والعضل لا يجوز ، فإذا كنت في خصومة مع شخص أو في مشكلّة أو قضية فالأولى أن تجمدها ، وأن تلتفت إلى صالح الفتاة . فقد تنشأ مشكلّة في أثناء الخطوبة ، أو قبل عقد القران ، فيتألم الأب أحياناً ، أو يتألم الأخ ، أو أن الأب يريد أن يؤدِّب هذا الخاطب ، أو أن يؤدب هذا الطالب ، فيمنعه من الزواج من هذه الفتاة لا لشيء إلا ليأخذ بثأره ، أو ليثبت شخصيته قال : هذا لا يجوز ، إذا كان الخاطب جيداً ، وكانت الفتاة ترضى به ، فالأولى أن نجمِّد مشكلتنا مع هذا الخاطب ، وأن نحكِّم مصلحة الفتاة في هذا الموضوع ، الآية الكريمة : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( سورة البقرة : آية " 232 " ) الإمام الطبري ، يفسر هذه الآية فيقول : " والصواب من القول في هذه الآية أن يقال : أن الله تعالى ذكره أنزلها دلالةً على تحريمه على أولياء النساء ، مضارة من كان له أولياء من النساء ، يعضلهن عمن أردن النكاح من أزواجٍ كانوا لهن ، فبن منهنَّ بما تبين به المرأة من زوجها من طلاقٍ أو فسخ نكاح " . أي بانت بينونة صغرى ، ثم جاء يخطبها مرةً ثانية ، أما البينونة الكبرى حتى تنكح زوجاً غيره ، لكن لو أن إنسان طلَّق زوجته طلقة واحدة ، وانقضت عدتها ثلاثة قروء ملكت نفسها ، بإمكانها أن ترفض ، وبإمكان وليها أن يرفض ، لأن عقد النكاح لا ينعقد إلا بالولي ، فإذا طلَّقها تطليقةً واحدةً ، وبانت منه بينونة صغرى ، ثم ندم على فعلته ، وجاء يخطبها مرةً ثانية ، ليس للولي الحق أن يعضل فتاته أو ابنته ، عن أن تتزوج زوجها التي بانت منه قبل قليل . بالمناسبة ، الإنسان إذا طلق زوجته تطليقة واحدة ، تبقى في بيته ثلاثة قروء ، في هذه المدة بإمكانه أن يراجعها من دون عقد ، ولا مهر ، ولا ولي ، ولا أي شيء ، مراجعة قولية أو فعلية ، لو وضع يده على يدها فقد راجعها ، لو قال لها : لقد راجعتك ، فقد رجعت إليه ، لكن حُسبت طلقة ، أما إذا انقضت عدتها ملكت نفسها ، يمكن أن تعقد عليها عقداً جديداً ، وأن تعود إليه من دون أن تضطر أن تتزوج رجلاً آخر ، هذه البينونة الصغرى . يوجد عندنا حكم شرعي دقيق ، أن الولي إذا عضل أي رفض تزويج ابنته ، من زوجها الذي طلَّقها وبانّت منه بينونة صغرى ، لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن العضل ، فإن أجاب فذاك ، وإن أصرَّ ، زوج عليه الحاكم والله أعلّم . المفروض نائب السلطان القاضي الشرعي ، يرى في رأي الولي ، لعل هناك مشكلة لا يعلّمها ، لعل هناك عقبة كؤود ، لعل هناك مفسدة كبيرة من عودتها إليه ، لا بدَّ من التشاور . عندنا حالة يؤسف لها كثيراً ، أنَّ ولي الفتاة ينتظر خاطباً غنياً ، فيعضل ابنته لعلّة الغنى ، أي يتمنى خاطباً غنياً ، فكلّما جاء خاطبٌ فقير رفض ، هذا عضل وبإمكان الفتاة التي يرفض أبوها تزويجها لهذه العلة أن ترفع أمرها إلى القاضي . شيء آخر ، أحياناً يكون للفتاة دخل أو لها إرث كبير ، فيريد الأب أن تبقى في حوزته حتى يتصرف في أملاكها ، يخشى أن يأتي زوج ، فيأخذها منه ، ويأخذ معها ما تملك ، هذا أيضاً الدافع مادي ، وعندنا قاعدة أساسية ، إذا ابتغى الإنسان مرضاة الله عزَّ وجل جاءته الدنيا وهي راغمة ، أما إذا أراد الدنيا ، خسر الدنيا والآخر . لدي كلمات أقرأُها لكم : " إذا رضيت الفتاة رجلاً ، وكان كُفئاً لها ، وجب على وليها ، كالأب أو الأخ أو العم ، أن يزوجها به ، فإن عضلّها أي امتنع ، زوجها الولي الأبعد منه ، أو الحاكم أو نائب الحاكم ، وأقصد به القاضي الشرعي ، بغير إذنه ، باتفاق العلماء ، فليس للولي أن يجبرها على نكاح من لا ترضاه ، وليس له أن يعضلها عن نكاح من ترضاه ، إذا كان كفئاً في اتفاق الأمة ، وإنما يجبرها ، ويعضلها أهل الجاهلية والظلمة ، الذين يزوجون نساءهم بمن يختارون لغرضٍ لا لمصلحة المرأة ، ويكرهونها على ذلك ". وأحياناً هناك نوع من الإكراه هو الإخجال ، أي كلام فيه استعطاف ، فيه إثارة عاطفة البنوة نحو أبيها ، هذا الشيء كان بالحياء فهو حرام ، كان عليه الصلاة والسلام إذا خطبت ابنته يعطيها ظهره ، ويقول : ((يا بنيتي ، إن فلانا قد ذكرك ، لك الخيار)) . [ورد في الأثر] فقضية التزويج وهذه نصيحة إلى إخواننا الكرام ، أنت ترى أن هذا الإنسان جيد جداً ، لكن لم يرق لابنتك ، فإذا رفضت ينبغي أن ترفض ، لك أن تقول لها : فلان أخلاقه عالية ، لكن كما أنك مُكلّف أن تختار لها الأصلح ، هي مسموح لها أن تختار من تعتزُّ به ، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ، جاءت امرأة لرسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم تطلب الطلاق من زوجها فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَتَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ ، قَالَتْ : فَلا حَاجَةَ لِي فِيهِ )) . وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : (( يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً )) . [البخاري] هذه هي المخالعة ، فالأب يجب أن يحترم رغبة ابنته ، قد تكره هذا النموذج ، قد تكره هذا الشخص ، لا بدَّ من موافقة الولي ، وموافقة الفتاة معاً ، فبعض الصناديق يكون لها مفتاحان ، لو ملكت مفتاحا واحدا لا يفتح ، لا بدَّ من استخدام المفتاحين معاً . الحقيقة أنّ هذا الموضوع واضح ، لحرص الإسلام على إحصان الفتيات ، وعلى تأسيس الأسر الإسلامية ، النبي عليه الصلاة والسلام ، لا ينطق عن الهوى ، شرَّع لنا أن الولي فإذا كان مفقوداً حقيقةً ، أو مفقوداً حكماً ، أو كان حجر عثرةٍ ، تولى السلطان تزويج هذه الفتاة التي لا ولي لها أو لها وليٌ مفقود ، أو وليها يعضلّها عن الزواج ، عندئذٍ يتولى الأبعد ، أو نائب السلطان ، وهو القاضي الشرعي ، تزويج هذه الفتاة ، وأحياناً الإنسان يصل إلى الدرجة من الاعتداد بالنفس ومن أجل أن ينفذ كلمته يضحي بمستقبل بناته . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ننتقل إلى فصلٍ جديد في هذا الموضوع ، وهو إشاعة المحبة والوداد في الحياة العائلية ، هناك تدابير ينبغي أن يفعلّها الإنسان قبل الزواج ، من أجل أن تشيع المحبة بعد الزواج ، كيف أن الابن له حقٌ عليك قبل أن يلد ، ما حقه عليك ؟ أن تحسن اختيار أمه ، هناك أساليب ينبغي أن تفعلها قبل الزواج ، من أجل أن تشيع المحبة بينك وبين زوجتك بعد الزواج ، فمن هذه التدابير : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] استحباب النظر إلى المخطوبة ، الآن دققوا : فمن فضل الله علينا أنا لا أعتقد أن في ألف ولي وليا واحدا لا يريد لابنته أفضل زوج ، في الأعمّ الأغلب في مجتمع المؤمنين الولي عنده رحمة بالغة وحرص شديد على تزويج ابنته ، إلا الحالات الشاذة ، لذلك القسم الأول من هذا الدرس يتعلَّق بفتاة ليس لها ولي حقيقةً ، أو لها وليٌ غائبٌ ، فهو كالمفقود حكماً ، أو لها وليٌ يعاني من مشكلة فيعضلها ، عندئذٍ هناك من يزوجها ، إما وليٌ آخر أو القاضي . لكن الآن دخلنا في صميم الموضوع ، هناك مشكلات ، تنشأ بين الزوجين أسبابها أنه لم ينظر إليها ، أو أنه نظرَّ إليها ، ولكنه رجَّح مصلحةً غير مصلحة أنها في طموحه ، فإذا تزوج الإنسان فتاة دون طموحه بكثير ، ورضيها ، وأحسن إليها ، فلا يوجد مانع ، فهي بطولة ، أما إذا قبلها بادئ الأمر ، ثم بالغ في إهانتها ، لأنها لم تكن في طموحه ، فقد أجرم بحقها ، الفتاة عند أهلها معززةٌ مكرمةٌ ، وتعيش في أجواء أخرى ، ثم دخلت أجواء الزواج وأجواء علاقتها بالرجال ، تعيش حياة طهر واستقامة وصفاء ، لها أبٌ يحبها ، ولها أمٌ تعطف عليها فأنت قلت : " أنا أختارها زوجة لي ، ولا يعنيني الجمال إطلاقاً "، فلا مانع من ذلك ، وهي بطولة منك ، لكن حينما تأتي إليك فتنكد عيشها ، وتمتهن كرامتها ، لأنها ليست في طموحك ، هذه جريمةٌ بحقها ، لذلك إذا أردت أن تكون من عامة المؤمنين انظر إليها . النبي عليه الصلاة والسلام من توجيهاته الكريمة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأةً فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ((انْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا )) . ومعنى أن يؤدم بينكما ، أي أن تدوم المودة بينهما ، فأحد أسباب المودة بين الزوجين ، أنه نظر إليها ، ولم يغرر بها ، ولم يدلس له عليها ورضيها ، وأعجبته ، وخطبها عن قناعةٍ ، وعن رغبةٍ ، وعن شوقٍ عندئذٍ لا يندم على الزواج منها ، هذا مما يعين عن المودة فيما بين الزوجين . بعض العلماء قال : " معنى أن يؤدم بينكما ، يكون بينكما الألفة والمحبة ، لأن الزواج منها كان بعد معرفةٍ ، فلا يكون بعدها ندامةٌ غالباً ". أي إذا نظرت ، وأعجبتك وكانت ضمن الطموح الذي تريده ، انتهى موضوع الندامة ، وموضوع اللوم ، كأن تقول : " لولا أنت لما تزوجتها ، لولا أن أمي ضغطت علي لما تزوجتها "، فهذه القضية قضية عمر مديد . فمن هذه الأمور التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام : استحباب النظر إلى المخطوبة ، واستحباب النظر إلى الخاطب ، ولهنَّ مثل الذي عليهنّ ، ووجوب استشارة البنت وتأكيد استشارة الأم ، أربع أشياء ، أن تنظر إليها ، وأن تنظر إليك ، وأن تستشار البنت في الزواج ، وأن تستشار أمها ، فإذا جاءت الموافقات بالأربع ، في الأعم الأغلب ستكون المودة والمحبة بين الزوجين . لكن الحكم الشرعي هو الاستحباب لا الوجوب ، فهناك حالات كأن يتزوج الإنسان بنت إنسان عظيم ، لعله ينال شرفاً رفيعاً بهذا الزواج ، لذلك لا يمكن أن يعلِّق أهميةً على الأمور الثانية ، فهو إذا رفض النظر هذا تخلى عن حقه ، ولكن الزواج صحيح ، فالتوجيه النبوي على سبيل الاستحباب ، لا على سبيل الوجوب ، لو أن الولي لم يوافق فالزواج باطل ، ولو أن العقد بلا مهر فالزواج فاسد يصحح ، أما لو الزواج تم ، ولم ينظر الخاطب إلى مخطوبته فالزواج صحيح ، لكن لن يتخلَّى عن حقٍ له مشروع ، والأولى أن تمارس حقك الذي شرعه لك النبي عليه الصلاة والسلام . وهناك حديث آخر عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ )) . ( من سنن أبي داود : رقم " 1783 " ) المعنى واضح ، ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ، أي أن تكون على الصفة الفلانية ، هكذا طموحه ، فإذا نظرت إليها ، ورأيت فيها ما يدعوك إلى نكاحها ، هذا من علامات التوفيق ، ومن العلامات المودة والرحمة بين الزوجين . عَنْ أَبِي حُمَيْدَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لا تَعْلَمُ )) . ( مسند أحمد ) عندنا حكم فرعي ، وحكم لطيف جداً ، أحياناً يأتي الخاطب الأول فلا يعود ، ويأتي الخاطب الثاني فلا يعود ، والخاطب الثالث فلا يعود ، والأب حريص حرصاً بالغاً على معنويات ابنته ، وعلى شأنها وعلى مكانتها ، قد تكون فتاة مؤمنة ، حافظة لكتاب الله ، فهذه قلامة ظفرها تعدل عند الله ألف فتاة غير متدينة ، بل مليون ، فإذا كان أول خاطب لم يعد ، والثاني لم يعد ، وخاف الأب على مشاعر ابنته أن تجرح ، وعلى معنوياتها أن تهبط يحق للأب أن يسمح للخاطب الثالث أن يراها دون أن تدري ، ومن الممكن ذلك ، وهنا الحكمة أن يراها دون أن تدري . أما إلى ماذا ينظر ؟ لقد شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث الشريف الذي ورد فيه أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى المخطوبة فقال : " وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها إلى الوجه ، وهو مذهبنا ، ومذهب مالكٍ وأبي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد ، وجماهير العلماء أن ينظر إلى وجهها وكفِّها ". بعضهم علقَّ هذا التعليق : " يستدلُّ بالوجه على الجمال ، أو جلده ، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمه " الوجه مجمع الجمال ، قال : " ولا يباح النظر ، إلى ما لا يظهر عادةً ". في العادة هذه الفتاة في بيت أهلها ، هناك أشياء لا تظهر عادةً منها فلا يباح النظر إلى مالا يظهر عادةً . بعض العلماء قال : " للخاطب أن ينظر إلى أكثر مما ذكر " ، ولكن الإمام النووي يقول : نرى ألا ينظر إلى ما عدا الوجه والكفين ، وذلك لسببين : أن الوجه مجمع المحاسن ، ويكفي في الإخبار عن حسن صاحب الوجه ، والكفان كما يقول النووي ينبئان عن خصوبة الجسد وصلابته ، فلا ينبغي تجاوز الوجه والكفين إلى غيرهما ". ويرجِّح الإمام النووي أن ينظر الخاطب إلى الوجه والكفين فقط . هنا تعليق لطيف ، لو أراد هذا الخاطب أن يستزيد من صفات المرأة ، فله أن يرسل إحدى قريباته فتعطيه الزائدة ، هذا من الممكن يرجح وهذا مباح ، يقول الإمام النووي : " إذا لم يمكنه النظر ، استحب له أن يبعث امرأةً يثق بها ، تنظر إليه وتخبره ". وهناك نقطة مهمة جداً في الخطبة ، أحياناً يكلّف الإنسان امرأة ليست ثقة ، ليست متديِّنة ، فلو كلَّفها أو لو كلَّف مثلاَ زوجة أخيه أن تخطب له ، هذه الزوجة لا تسمح أن تأتي من تنافسها في الجمال ، فإذا أرسلَّها إلى فتاةٍ تحقق طموحه فستعطيه صفات مخالفة ، فإذا أرسل الإنسان امرأة لكي تخطب له فينبغي أن تكون ثقةً ، ورعةً ، لا تكذب ، لا تغير الصفات لا تبدِّل ، فأنا أعرف عشرات بل مئات الفتيات ، اللاتي رفضن وهنّ في أعلى مستوى لغيرةٍ أصابت الخاطبة أو لحسدٍ ، أو لمشكلةٍ ، أو لعداوةٍ ، أو لمنافسةٍ ، فالابن أو الأخ بسيط فإن قيل له : الفتاة لا تناسبك ، فبهذا القضية انتهت ، أو أنها تعرج عرجةً خفيفة ، وقد تكون غير ذلك ، فأحياناً هذه الخاطبة التي ليست ثقةً ربما شوَّهت الحقيقة . الحقيقة أن الحياة تحتاج إلى ورع ، المؤمن الصادق يتعامل مع المؤمنين ، وبالإيمان حد أدنى ، المؤمن لا يكذب ، يطبع المؤمن على الخلال كلِّها ، إلا الكذب والخيانة ، أقول لكم هذا الكلام الدقيق : مؤمن يكذب ؟ يتكلّم كلامًا غير صحيح ؟ يفتري ؟ يبالغ ؟ يطمس المعالم ويشوِّه ؟ هذا ليس مؤمناً ، يجب أن تنقل الواقع بأمانة . طبعاً في موضوع إرسال النساء للخطبة هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ، بعث امرأةً تنظر إلى من خطبها النبي عليه الصلاة والسلام . والأولى عندنا قاعدة في الحديث ، وهي أن الحديث المتواتر ، يستحيل الكذب فيه ، فقد رواه الجمع الغفير عن الجمع الغفير يستحيل التواطؤ على الكذب ، فإذا كان الإنسان حريصًا على أن يخطب هذه الفتاة ، وكان معه عنها معلومات جيدة جداً ، فإذا أنبأته امرأةٌ ليس من صالحها أن تخطبها له بصفات مناقضة لما يعلَم ، له أن يرسل امرأةً أخرى ، فإذا جاء التواتر موافقاً ، فيرسل امرأة ثالثة ، فإذا جاءت الأوصاف متشابهة ، معناها كلهنَّ صادقات ، أما إذا كان هناك تناقض في الصفات ، معنى ذلك أن إحداهن ليس لها مصلحة في هذا الزواج ، فكنْ عاقلاً ولا تكون ألعوبة بيد الأخريات ، كنْ عاقلاً فلا تحكم إلا بعد التثبت والتحقق . بقي علينا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نظر المخطوبة إلى الخاطب ، واستشارة الفتاة ، واستشارة أمها ، هذه من التصرفات التي تحقق المودة بين الزوجين . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] هناك أسئلة متعلّقة بهذا الموضوع لعلّها مهمةٌ ومفيدة : السؤال الأول : متى يسمح للخاطب بالنظر إلى الفتاة ؟ قبل الخوض في التفاصيل الأخرى أم بعدها ؟ الجواب : والله الأولى والأصوب ، والأكمل والشيء الشرعي أكثر ، أن ينظر إليها بعد أن يتفق الفريقان على كلِّ شيء ، وتبقى الرؤية الحاسمة ، أما هناك أكثر من سبب لعدم تحقق هذا الزواج ، فما الفائدة من النظر إليها ؟ فمثلاً أهل الفتاة لا يزوجون خارج بلدهم ، والخاطب مقيم بدولة خليجية ، ويريد أن يراها ، فلا داعي أن تراها ما دام إرسالها إلى هذا البلد مرفوض ، أو لا يزوجون إلا في بيت مستقل ، والخاطب لا يوجد عنده بيت مستقل ، فلماذا تريد أن تراها ؟ أكثر الناس أول المرحلة الرؤية ، فلا داعي لذلك ، فلك أنت ظروف ولهم شروط ، فإذا توافقت ظروفك مع شروطهم ، اطلب أن تنظر إليها ، أما أن يكون التناقض بين ظروفك وبين شروطهم فليس هناك حاجة أن تنظر إليها . السؤال الثاني : سألني أخ سؤالا : ما رأيك بتعدد الزوجات أسوةً برسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؟ الجواب : ألم يعجبك منه غير التعدد اللهم صلِّ عليه ؟ التعدد مباح وليس واجباً ، والأصل ما دام الله عزَّ وجل خلّق تقريباً النسبة بين الرجال والنساء خمسين بخمسين ، فالأصل زوجة واحدة ، أما حينما تكون المرأةٌ عاقرًا ، هل الأولى أن نطلقها ، وأن نلقيها في الطريق ، أم أن نسمح لهذا الزوج المحروم من الولد بالزواج من ثانية ؟ نسمح له بالزواج من الثانية . امرأةٌ مريضة ، الأولى أن نطلقها ، ونلقيها في الطريق ، أم أن نسمح لزوجها المحروم منها لعلة مرضها أن يتزوج ثانية ؟ نقول له : تزوج ثانية . رجلٌ له حالةٌ خاصة ، لا تكفيه امرأةٌ واحدة ، أنسمح له بالزنا أم بالخليلات ، أم بزوجة ثانية ؟ بزوجة ثانية . عقب الحروب ، مليون قتيل في بعض الحروب التي وقعت بين بلدين إسلاميين ودامت ثماني سنوات فقد فيها مليون قتيل ، فماذا نفعل ببقية النساء ؟ ندفعهن للانحراف ، أم نسمح بالتعدد ؟ نسمح بالتعدد . إذاً التعدد مباح وليس واجباً ، وتتضح إباحته جليًّا في هذه الظروف ، كامرأةٌ لا تنجب ، أو امرأة مريضة ، أو امرأة لا تحصن زوجها ، ويخشى عليه أن يلتفت إلى غيرها ، أو أن الرجل لا تكفيه امرأةٌ واحدة ، أو عقب الحروب والنكبات ، في هذه ظروف إذا سمحنا بالتعدد في هذه الظروف ، لا بدَّ من العدل التام لا المطلق ، فالمطلق يشمل ، ميل القلب : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ : (( اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ ، فَلا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلا أَمْلِكُ )) . أما التام ، السكنى ، أي أن البيتين في مستوى واحد ، الإنفاق اليومي ، المبيت أو الوقت ، فإذا كان هناك حاجة ، وكان هناك قدرة ، وكان هناك عدل تام ، فالتعدد مباحاً وهو رأي الشرع . السؤال الثالث : إذا خطب رجلٌ فتاةً ثم تزوجها ، وبعد الزواج اكتشف فيها عيباً لم يعرفه قبل الزواج ، فما هو رأي الشرع بذلك ؟ وهل من حق الخاطب أن ينظر إلى مفاتنها المخفية عن الأنظار ؟ الجواب : مثلما تكلمنا سابقاً له أن ينظر إلى الوجه والكفين ، وهناك رأيٍ ضعيف ، لم يجمع عليه العلماء ، أن ينظر إلى أكثر من ذلك ، أي للشعر ، لكن أن ينظر إلى ما ينبغي أن لا ينظر إليه ، لا يجوز هذا وهو خلاف الفطرة ، أما إذا اكتشف فيها عيباً ، العلماء في كتب الفقه نصوا على العيوب التي تجيز للزوج أن يفسخ العقد ، فليس كل عيب ، كأن يكون عندها ثلاث أسنان محشوة ، خير إن شاء الله ، فأنت لك عشرة أسنان ، لديك محشوة ، فهناك عيوب لا تقدِّم ولا تؤخر ، وليس هناك إنسان خالٍ من العيوب ، أو سليماً مئة بالمئة ، لكن هناك عيوب العلماء نصوا عليها تمنع تحقيق مصلحة الزواج ، هذه تعالج في درسٍ قادم إن شاء الله . والحمد لله رب العالمين | |
|
عبد الله عضو نشيط

الجنس : 
عدد المساهمات : 112
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: الولاية في الزواج : أحكامها وآثارها – تدابير تمتين العلاقة الزوجية قبل الزواج الجمعة أغسطس 06, 2010 5:11 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العلمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ، الصادق الوعد الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت العليم الحكيم ، اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه ، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين . أيها الإخوة الكرام ، مع الدرس الخامس من دروس الزواج ، وقد ترون معي أن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي ينبغي أن يعالج في هذا الوقت ، وقد وصلنا في الدرس الماضي ، إلى نظر المخطوبة إلى الخاطب ، وتحدثنا أن هناك تصرفاتٍ يمكن أن تمتِّن العلاقة الزوجية ، هناك تصرفاتٌ قبل الزواج ، تمتن هذه العلاقة ، وأخرى بعد الزواج تمتن هذه العلاقة ، فأما التي قبل الزواج فنظر الخاطب إلى مخطوبته ، وقد تحدثنا عن هذا في الدرس الماضي . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأما الإجراء الثاني أو التصرف الثاني ، نظر المخطوبة إلى الخاطب ، فيسن للمرأة أن تنظر إلى الرجل إذا أرادت أن تتزوجه ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ، ولها أن تستوصف الرجل أي أن تسأل عن بعض صفاته ، هذا من حقها ، كما مر في بحث أن الزوج له أن يستوصف زوجته . يقول أحد العلماء يذكر قصةً وهي : " أن المغيرة بن شعبة وفتىً من العرب خطبا امرأةً ، وكان الفتى جميلاً ، فأرسلت إليهما المرأة وقالت : لا بد من أن أراكما ، وأن أسمع كلامكما ، فاحضرا إن شئتما ، فعلم المغيرة أنها تؤثر عليه الفتى ، فقال للفتى : لقد أوتيت حسناً وجمالاً وبياناً ، فهل عندك سوى ذلك ، قال : نعم ، فعدد عليه محاسنه ثم سكت ، فقال المغيرة : فكيف حسابك ، قال : لا يسقط علي منه شيء ، وإني لأستدرك منه أقل من الخردلة ، فقال المغيرة : لكني أضع البدرة في زاوية البيت ، فينفقها أهل بيتي على ما يريدون ، فما أعلم بنفادها حتى يسألوني غيرها ، فقالت المرأة : والله لهذا الشيخ الذي لا يحاسبني ، أحب إلي من الذي يحصي علي أدنى من الخردلة ، فتزوجت المغيرة " . طبعاً هذه قصة ، لكن قد يؤخذ منها أن المرأة من حقها أن ترى الخاطب ، كما أنه من حقه أن يرى مخطوبته ، ولها أن تستوصفه ، أي أن تطلب أوصافه ، كما له أن يطب أوصافها ، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها ، وأصل هذا الكلام . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( سورة البقرة : آية " 228 " ) إذاً المرأة مساويةٌ للرجل في هذا ، لكن هذه الرؤية سواء كانت من قِبل الفتاة إلى خاطبها ، أو إن كانت من قِبل الخاطب إلى مخطوبته ، هذه الرؤية تتم مرةً أو مرتين ، أما أن يفعل الخاطبان كما يفعلُ بعضهم من دون قيود ، ومن دون حدود ، أشهر ، بضعة أشهر زيارات ، سهرات ، خروج خارج المنزل ، هذه إباحيةٌ لا يقبلها الإسلام . على كلٍ ، إن كانت هذه الخطبة بهذه الطريقة التي لا يرضاها الإسلام ، آتت أكلها ، فلنصغِ قليلاً إلى الإحصاءات : إنّ نسب الطلاق في ألمانيا خمسة وثلاثين بالمئة ، أي أن من كل مئة زواج خمسة وثلاثين بالمئة من هذه الزيجات تنتهي إلى الطلاق ، ونسبة الطلاق في أمريكا اثنان وستون بالمئة ، أي أن من كل مئة زواج اثنين وستين بالمئة من هذه الزيجات تنتهي إلى الطلاق ، أما عندنا في سوريا فالقاضي الشرعي الأول يقول : ثلاثة بالألف ، ففي ألمانيا خمسة وثلاثون ، واثنان وستون في أمريكا ، وثلاثة بالألف في بلاد المسلمين ، هذا هو الشرع الحكيم . شيءٌ آخر ، وهي دراسة لطيفة أسوقها لكم ، وزير الهاتف الفرنسي أصدر قرارًا بالسماح لمن يطلب أن يراقب خطه الهاتفي ، وأن يعطى مَن المتكلِّم ، ويعطى تسجيلاً للمكالمات الطويلة التي تتم في غيبته ، إلا أن رئيس الجمهورية جسكار ديستان ألغى هذا القرار حفاظاً على أسرار البيوت ، لأن نصف نساء فرنسا يخُنَّ أزواجهن ، لذلك الجمعيات النسائية أثنت على قرار إيقاف هذا الإجراء الذي يسمح للأزواج بطلب معرفة رقم هاتف من يتصل بزوجاتهن في غيبتهن ، لأن الخيانة الزوجية في بعض الإحصاءات بلغتْ ثلاثين بالمئة ، وفي بعض الإحصاءات بلغت خمسين بالمئة ، وهذه الأرقام كلها قديمة قبل عشر سنوات ، ويبدو الآن أنها تزيد على السبعين أو الثمانين بالمئة ، فهذه الخطبة المطولة التي لا قيود فيها ولا فيها حدود لم تؤتِ ثمارها ، بل بالعكس أدت إلى طلاقٍ مخيف ، وأدت إلى خياناتٍ زوجية ، فيما لو بقي الزوجان على عهدهما أو مع بعضهما بعضاً . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الذي يلفت النظر في الشرع الحكيم أن البنت ينبغي أن تُستأمر ، فقد روى الإمام مسلمٌ في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها ، أنها قالت : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لا ؟ فَقَالَ : لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ )) . أي أن سكوتها إذنها . وقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : (( لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ )) . لكن هناك شيء يلفت النظر في المذهب الظاهري ، هذا المذهب يأخذ بظاهر النص ، يقول أصحابه : " لو أنك استأمرت فتاةً في زواجها ، أي استأذنتها وقالت : أنا أريد هذا الزوج وأنا أرحب به ، وأنا موافقٌ عليه ، فالزواج باطل ، لماذا ؟ لأن أذنها صمتها ، وهي تكلَّمت )) . وهذا من باب الطرفة ، فبعض المذاهب الظاهرية ترفض أن تتكلَّم الفتاة إذا استُئْمِرت ، لأن إذنها صمتها ، والكلام أبلغ من الصمت . وقد روى الإمام الترمذي كما قلت قبل قليل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال عليه الصلاة والسلام : (( لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، وَإِذْنُهَا الصُّمُوتُ )) . اختلف العلماء فيما إذا كان استئذانها مستحبٌ أو واجب ، إلا أن الأغلب والصحيح أن استئمارها أو استئذانها واجب . يقول بعض العلماء : " لا يجوز أن يحكم الأولياء فقط ، لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها " . الآن هناك موضوع آخر في سياق هذا الموضوع ، لا يجوز إجبار البنت على الزواج ، فقد ثبت في الصحيح أنه قال : (( لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ ، وَلا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ، قَالُوا : كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ )) . ( صحيح البخاري) وفي صحيح مسلم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا )) . الحكم إذاً : لا يجوز أن تجبر البكر على النكاح ، ولا أن تزوج إلا برضاها . وكلكم أيها الإخوة الكرام ، لا شك أنكم حضرتم عقود قران ، وحضرتم جانباً من هذه العقود ، كيف أن الموظف الموكَّل بكتابة العقد ، بعد أن يسمع الإجابة والقبول من الزوج ومن والد الفتاة ، ينهض ليسمع بإذنه موافقة الفتاة من وراء الحجاب ، هذا من شرعنا الحنيف . يقول بعض العلماء : " تزويج الفتاة مع كراهتها للنكاح مخالفٌ للأصول والعقول ، والله لم يسوِّغ لوليها أن يكرهها على بيعٍ أو إجارةٍ إلا بإذنها ، ولا على طعامٍ أو شرابٍ إلا بإذنها ، فكيف يكرهها على مباضعة من تكره مباضعةً ومعاشرةً ، والله قد جعل بين الزوجين مودةً ورحمة ، فإذا كان هذا لا يحصل إلا مع بغضها له ونُفورها منه ، فأية مودةٍ وأية رحمةٍ تكون بين الزوجين ؟! ". إذاً أن يجبر الولي ابنته على الزواج من شخصٍ ما وهي رافضة ولا تريد ، هذا مما نهى عنه الشرع الحنيف . أما من تزوجت بغير رضاها فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الْأَنْصَارِيَّةِ (( أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا ، وَهْيَ ثَيِّبٌ ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ )) . إذاً ردُّ النكاح إذا كانت ثيباً ، ولم تكن راضيةً به ، من الأحكام الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلَّم . وروى الإمام ابن ماجة عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ : جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : (( إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ ، قَالَ : فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ : قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ )) . إنه ما لم توافق الفتاة فالزواج ليس مشروعاً ، لأنها هي الزوجة ، وهي التي تعيش مع هذا الزوج طوال حياتها ، فإن لم تكن راضية ففي الأعم الأغلب يكون الشقاق والخصام بين الزوجين . الخلاصة ..ألاّ تزوج المرأة بكراً كانت أو ثيباً إلا بموافقتها ، ولو تزوجت بالإجبار ، كان لها طلب فسخ النكاح . فالذي يرِد في هذا الدرس من أحكام شرعية فيها أحكام خلافية ، هناك أحكام أُخرى ، فهناك أحكام تُجيز ، وهناك أحكام تمنع ، القصد أن نعرف عظمة هذا الشرع الحنيف . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وهناك تدبير آخر قبل الزواج ، مما يمتِّن العلاقة الزوجية ، هذا التدبير أن تُستأمر ، أو أن تُستشار أُمّ الفتاة بزوج ابنتها ، الولي يوافق ، والفتاة توافق ، وينبغي أن تُستأذن ، أو تُستشار أُم الفتاة بذلك ، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال عليه الصلاة والسلام : (( آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ )) . ( سنن أبي داود ) يقول بعض العلماء في شرح هذا الحديث ، وهذا الحكم : " يُستحب استئذان المرأة في تزويج ابنتها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَنَاتِهِنَّ " ، ولأنها تشاركه في النظر لابنتها ، وتحصيل المصلحة لها لشفقتها عليها ، وفي استئذان الأم تطييبٌ لقلبها ، وإرضاءٌ لها ، فتكون أولى ، وربما كان من مزايا استشارة الأم في تزويج ابنتها ، أن البنت قد لا تفصح عما يدور في صدرها من التردد والاضطراب إلا لأمها ، فاستشارة الأم إذاً هي الطريقة المفيدة لمعرفة رأي البنت ، والله أعلم . إذاً : استشارة الأم في تزويج ابنتها ، لأن الأم إن استشرتها طيَّبت قلبها ، وإن استشرتها جعلتها شريكة حياتك ، وإن استشرتها فهي تشفق على ابنتها ، وتريد لها الخير وإن استشرتها ، ربما باحت البنت لأمها ما لم تبح لأبيها ، فكأنك إذا استشرت الأم ، عرفت رأي البنت الحقيقي في هذا الزواج ، إذاً : الأم تُستأذن . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ومن تزوجت بغير رضاها ، ثيباً كانت أو بكراً فلها أن تفسخ عقد الزواج ، ولا يجوز إجبار الفتاة على التزوج ممن لا تريد ، وإن رفضت فليست عاقةً لوالديها ، ولا علاقة للعقوق بهذا الموضوع ، ويجب استئمار البنت ، كما قلت في أول الدرس ، لأن البنت هي الزوجة ، وإذنها صبها ، وللبنت أن ترى خاطبها ، وهذا من حقها ، لقوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ﴾ ( سورة البقرة : آية " 228 " ) ولقد يُعجبها منه ما يُعجبه منها ، ولها أن تستوصفه ، أن تسأل عن بعض صفاته الخاصة ، كل هذه التدابير ، ينبغي أن تتم قبل الزواج ، لأنها من شأنها أن تمتِّن الزواج . الحقيقة أن للإنسان أن يتزوج ، وله أن يطلق ، لكن البطولة أن تتزوج ، وأن لا تطلق ، فكيف لا تطلق ؟ إذا اتبعت منهج الله في الزواج ، إذا اخترت الفتاة المؤمنة ، لأنه من تزوج المرأة لجمالها أذله الله ، والمقصود بجمالها فقط ، الجمال مطلوب ، أما لجمالها فقط أذله الله ، ومن تزوجه لمالها أفقره الله ، ومن تزوجها لحسبها زاده الله دناءةً ، فعليك بذات الدين تربت يداك . إذاً : أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته ، وأن تنظر المخطوبة إلى خاطبها ، وأن تُستأمر البنت ، في خاطبها ، وأن تُستأذن أُمها ، وألا تُكره على الزواج ممن لا تحب ، وبيان حكم الشرع ، في من أُكرهت على الزواج ممن لا تحب ، هذه بعض التدابير التي ينبغي أن تكون قبل الزواج ، من حيث أنها تمتِّن العلاقة بين الزوجين ، وربما تعصم الزواج من أن ينفسخ بعد أمدٍ قريب . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الآن ننتقل إلى موضوعٍ آخر ، وهو التدابير التي ينبغي أن تكون بعد الزواج والتي من شأنها أن تمكن العلاقة بين الزوجين ، ولعلي أضع يدي على جراح يعانيها كثيرٌ من الأزواج ، وهذا الكلام يجب أن يصل إلى الزوجات . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من التدابير التي تمتِّن العلاقة بين الزوجين أن تظهر المرأة أمام زوجها ، بمظهرٍ لائق ، لأن المؤمن لا ينبغي أن يعرف غير زوجته إطلاقاً ، فإذا أهملت مظهرها قوَّت في نفسه دافع التطلع إلى غيرها ، هي التي تقوي دافع التطلع إلى غيرها إذا أهملت مظهرها ، والأخطر من ذلك أن تعتني بمظهرها في الحفلات النسائية ، وفي كل المناسبات ، بينما الاعتناء بمظهرها ينبغي أن يكون في الدرجة الأولى لزوجها ، لأن الزواج حِصنٌ للزوج . عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْه فَقَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (( مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ )) . [متفق عليه] إنه لا ينبغي أن يكون الزوج محروماً من أناقة زوجته ، ومن مظهرها الحسن ، هذا يعينه على العفاف ، ويعينه على أن يقنع بها ، ويعينه على عدم التطلع إلى غيرها ، هذا كلام وإليكم الأدلة : إن الإنسان أحياناً يعاني من مشكلة في البيت ، ويظل ساكتاً ، والزوجة بريئة ، ولا تعلم ، أحياناً يكاد هذا الزواج ينفصل ، وينتهي بالطلاق ، هو ساكت ، وهي ساكتة ، هو لا يدري ماذا يقول لها ، وهي لا تعلم ماذا ينبغي أن يُقال لها ، فالجهل أحياناً يكون سبباً لفصم هذه العلاقة الزوجية ، فلذلك الزوج المؤمن يوضِّح ، ويبين ، ويذكر لزوجته ما قاله النبيّ عليه الصلاة والسلام ، وقد يقول الزوج : أنا والله أستحي أن أقول لزوجتي : عليك أن تتزيني أمامي ، طيب يا أخي عليك أن تُسمعها هذا الشريط ، هذا موضوع الدرس الماضي . " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ )) . (سنن النسائي ) تسره إذا نظر ، فهل غابت عنه صلَّى الله عليه وسلم أن يقول : (( إليها )) ؟ فالنبي حكمته في إلغاء كلمة ( إليها ) . (( تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ )) ، إليها وإلى أشياء في البيت ، إذا نظر إليها تسره ، وإذا نظر إلى أولادها تسره ، وإذا نظر إلى غرفتها تسره ، وإذا نظر إلى غرفة الجلوس تسره ، وإذا نظر إلى المطبخ تسره ، وإذا نظر إلى المائدة كلها صحون ، وعليها أكل من يومين ، خذ كل تفضل ، لم يُسَرّ بهذا ، فالطعام يجب أن يكون في صحون جديدة ، والطعام جيد وساخن ، تسره إذا نظر إلى المائدة ، وإلى غرفة النوم ، وإلى غرفة الاستقبال ، وإلى غرفة الجلوس ، وإلى نظافة الجدران ، والبلور والنوافذ والستائر . (( وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ )) ، لأن أكثر شيء يدعو إلى العجب في ساعة غضب يحلف الزوج يمين طلاق على زوجته ألا تذهبي إلى بيت أختك ، سبحان الله ! لا يحلو للمرأة إلا أن تكسر يمينه بحماقة ، فلا تحلو لها إلا أن تخرج من بيتها إلى بيت أختها وعندئذٍ تقع المشكلة ، وفي حيص بيص كما يقولون ، ثم نقف على أبواب المشايخ نستفتيهم ، فشيخ يقول لك : طلقت ، يا بني أخرج ، وشيخٌ آخر يعطيك فتوى قد لا تطمئن إليها ، وقد كنت في غنىً عن كل هذا ، لذلك المرأة الصالحة تسره إن نظر ، وتطيعه إن أمر ، وكذلك إذا أردت أن تُطاع فأمر بما يستطاع ، فعدم حكمة الزوج أن يعطي أوامر غير معقولة ، لما تحرمها من أمها ؟ هي عليها أن تطيع ، وأنت أيها الزوج الكريم عليك أن تعطي أمراً معقولاً . روى الإمام البخاري رضي الله عنه عن جابرٍ قال : (( كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ ، فَلَمَّا قَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ عَلَى بَعِيرٍ قَطُوفٍ ، فَلَحِقَنِي رَاكِبٌ مِنْ خَلْفِي ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا يُعْجِلُكَ ؟ قُلْتُ : إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِعُرْسٍ ، قَالَ : فَبِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبًا ، قَالَ : فَهَلا جَارِيَةً تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ ؟ قَالَ : فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ : أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلا ، أَيْ عِشَاءً ، لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ )) . أي انتظروا حتى تتهيَّأ زوجاتكم لكم ، حيث إن المطلوب إذا كان الزوج مسافرًا أن تتهيأ الزوجة كما ينبغي في أعلى درجة لتستقبل زوجها . يقول الإمام النووي رضي الله عنه : " هذا الحديث الشريف الذي فيه هذا التوجيه مما يمتِّن العلاقة بين الزوجين " ، هذا هو الحق ، لكن المشكلة أن كل الزينة ، وكل العناية ، وكل الأناقة ، وكل الهندام الحسن ، لغير الزوج ، هذه من مشكلات بيوت المسلمين ، أية امرأةٍ تهمل مظهرها أمام زوجها تقوي في نفس زوجها رغبة النظر إلى غيرها ، فإذا نظر إلى غيرها فهي آثمة وربِّ الكعبة ، وجزءٌ من عبادتها أن تحصِّن زوجها ، جزءٌ من عبادتها أن تجعل زوجها قانعاً بها . وروى الإمام البخاري عن جابرٍ رضي الله عنه أيضاً قال : قال عليه الصلاة والسلام : (( إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلا )) . سأقرأ لكم ما جاء في فتح الباري في شرح أحاديث البخاري عن هذا الحديث ، يقول عليه الصلاة والسلام : (( إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلا )) ، قال : "لأن طول الغيبة مظنة الأمن من القدوم ، فيقع الذي يقدم بعد طول الغيبة غالباً على ما يكره " ، فإذا غاب الإنسان طويلاً عن بيته ، ودخل فجأةً ، في الأعم الأغلب يقع على ما يكره ، "فقد يجد أهله على غير أُهبةٍ من التنظُّف والتزين المطلوب من المرأة ، فيكون ذلك سبباً في النفور منها " . وفي الحديث أيضاً إشارةٌ أخرى إلى أن المرأة كما قلت قبل قليل ، عليها أن تكون مستعدة لاستقبال زوجها دائماً ، أما إذا طالت غيبته فقد أمِنت أن يأتيها فجأةً ، أما إذا جاء فعليه ألا يأتيها فجأةً ، بل أن يعلمها قبل أن يأتي ، والنبي الكريم كان يدخل المسجد ، ويصلي ، ويرسل لأهله خبراً أنه قَدِم ، والآن بالهاتف ، ونحن في المطار ، وبعد ساعتين نكون في البيت ، مثلاً . وهناك قصة ، روى الإمام البخاري والإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كانت امرأة عثمان بن مظعون رضي الله عنها تخضب وتطيِّب ـ أي تخضب شعرها وتعطِّر نفسها ـ فتركته ـ أي أهملت شعرها وتطييب بدنها ـ فدخلت علي ، فقلت لها متعجِّبةً : أشاهدٌ زوجك أم غائب ؟ )) . النبي عليه الصلاة والسلام مشرع ، وأصحابه طبقوا منهجه ، فما فعله الصحابة الكرام فعلوه تنفيذاً لأمر النبيّ e ، وهذا دليلٌ على وجوب ما سأقوله لكم ، فقالت عائشة : أشاهدٌ زوجك أم غائب ؟ قالت : بل هو شاهد ، قالت : فما هذا ؟!! لماذا أنت تهملين نفسك ، قالت : عثمان لا يريد الدنيا ، ولا يريد النساء ، انصرف عنها إلى عبادته ، وإلى قيامه ، وصيامه فأهملت نفسها ، والقصة لها تتمة ، النبي عليه الصلاة والسلام استدعى عثمان ، وقال : (( يا عثمان ، أليس لك بي أُسوة ؟ ألست قدوةُ لك ؟ أعطاه توجيهاً كي يهتم بزوجته ، وكي يجلس معها ، وكي يعطيها حقها ، لأنها محبوسةٌ له في الشرع ، بعد حين جاءت امرأة عثمان ابن مضعون ، قالت عائشة : نضرةً عطرة ، فسألتها عن حالها ، فقالت : أصابنا ما أصاب الناس ، يعني أصبحت زوجة كبقية الزوجات ، رضي الله عنهم . إن هذا كلام مهذب جداً ، تحتار أين درسوا ؟ يعبرون عن أدق المعاني بأجمل الألفاظ ، يعبرون عن المعاني المحرجة بكلمات لطيفة جداً ، أصابنا ما أصاب الناس ، لماذا أنت هكذا ؟ إن زوجي صوامٌ قوام ، قائم الليل ، صائم النهار . يقول الإمام الشوكاني : " استنكار عائشة رضي الله عنها بترك زينتها وزوجها شاهد حكمٌ شرعي " السيدة عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام استنكرت فعل امرأة عثمان بن مظعون من إهمال نفسها وزوجها شاهد ، هذا حكم شرعي ، والمعنى أنه يجب على الزوجة أن تعتني بهندامها ومظهرها لزوجها قبل كل شيء . والله مرة سمعت من امرأةٍ قريبةٍ لي متقدمةٍ في السن ، قالت لي : " حرام ، حسب فهْمها ، أن ترتدي المرأة الثوب أول مرة لغير زوجها حرام " ، يعني إذا اشترت ثوباً جديداً لا يجوز أن ترتدي الثوب أول مرةٍ إلا لزوجها ، والآن قد لا يرى الزوج إطلاقاً الثوب الجديد . بعد الزواج ربما كان أحد أكبر ما يمتن العلاقة بين الزوجين ، ويديم المحبة والمودة ، أن تبدو الزوجة دائماً بالمظهر اللائق الحسن أمام زوجها ، من أجل أن تعينه على غض بصره ، من أجل أن تعينه على تحصين نفسه ، من أجل ألا تقوي في نفسه الرغبة في غيرها ، إذا فعلت المرأة هذا فهي عابدة لله . والله قد تفهمون مني شيئاً لا أريده ، لكن والله إن المرأة التي تسهم في إعفاف زوجها ، وفي إحصانه ، وتجعله يقنع بها وحدها ، عن طريق ما تبذل من عنايةٍ فائقةٍ بمظهرها وهندامها ، ربما كانت وهي تفعل هذا في أعلى درجات عبوديتها لله عزّ وجل ، لأنها تقوم بالمهمة التي أناطها الله بها ، طبعاً هي تصلي ، وتصوم ، وتقوم الليل ، وتقرأ القرآن ، ولكن من دون أن يشغلها ذلك عن وظيفتها الأساسية ، لأن الصحابيات الجليليات رضوان الله تعالى عليهن كانت الواحدة منهن على أشد الشوق إلى قيام الليل ، وعلى أشد الشوق إلى الصلاة ، لا تقوم إلى الصلاة إلا بعد أن تسأل زوجها : ألك بي حاجة ؟ فإن قال : لا ، ذهبت إلى مصلاها ، هذه المرأة المؤمنة . أما هذه التي تبالغ في العبادة ، وزوجها يغلي غضباً ، وضجراً ، وتأففاً ، هذه لا تعبد الله ، هذه تعبد الله على مزاجها ، لا وفق ما أراد الله عزّ وجل ، هذا الحق ، فكلما طبقنا هذه الناحية صار الوئام ، والوفاق ، والمحبة والمودة . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] البند الثاني ، أو التدبير الثاني الذي يمتن العلاقة بين الزوجين بعد الزواج : أن يهتم الرجل بمظهره أمام زوجته ، انطلاقاً من قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( سورة البقرة ) فأنت ترى ، وهي لا ترى ؟ أنت تريد هنداماً حسناً ، ومظهراً أنيقاً ، ونظافةً أنيقة ، وعطراً ، وهي ليس لها نظر ؟ ليس لها شم ؟ هي عمياء ، ولا تشم ؟ لا هي مثلك ، لذلك قال ابن عباسٍ رضي الله عنهما : << إني لأحب أن أتزيَّن للمرأة كما أحب أن تتزيَّن لي ، لأن الله تعالى يقول : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] هنا حديث لطيف للإمام القرطبي ، فأحياناً كل سن له زينة ، وكل عمر من أعمار الرجال له زينة تناسبه ، فإذا تجاهل أحد سنه ، وتزين بزينة لا تليق به أصبح مبعثًا للضحك ، امرأةً كانت أو رجلاً ، المفروض أن تراعي الزوجة وضعها العام ، ويراعي الزوج وضعه العام . وبالمناسبة ، هذه المرأة التي قدَّمت لأبنتها وصيةً يوم زفافها ، قالت : " يا بنيتي خذي عني عشر خصال تكن لكي زخراً وأجراً ، الصحبة بالقناعة ، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة ، والتفقُّد لموضع عينه ، والتعهُّد لموضع أنفه ، فلا تقع عينه منك على قبيح ، ولا يشم منك إلا أطيب ريح ، والكحل أحسن الحُسْن الموجود ، والماء أطيب الطيب المفقود " . ثبت أن للجلد البشري رائحةً عطرة ، فإذا لم يكن مع الجل ثمن عطور أبداً ، وكانت غالية ، فقد يبلغ ثمنها خمسة آلاف ليرة ، أو ثلاثة آلاف ، فعندنا روائح رخيصة نستعملها ، فإذا تنظف الإنسان ، وجلده له رائحةٌ عطرة ، والماء أطيب الطيب المفقود ، والكحل أحسن الحسن الموجود ، هذه وصية امرأةٍ توصي بها ابنتها ليلة زفافها ، قال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وعلى المرأة أن تجيب زوجها إذا دعاها ، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما روى الإمام الترمذي ، قال : قال عليه الصلاة والسلام : : (( إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ )) . وقد أكدت الشريعة الإسلامية أن عدم إجابة المرأة لطلب زوجها معصيةٌ كبيرةٌ موجبةٌ لغضب الله تعالى ، ولعنة الملائكة ، ولا تقبل صلاتها حتى ترجع ، وذلك لأنها تسدُّ على زوجها طريق الحلال ، وتدفعه إن كان ضعيف الإيمان إلى اختيار السبل المحرمة ، فقد روى الإمام مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ ـ وهو الله جلَّ جلاله ـ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا )) . وأما لعن الملائكة الزوجة بسبب عدم استجابتها فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم قال : (( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ )) . إذا كان الزمنُ شتاء كان الليل طويلا ، وطول الليل تلعنها الملائكة ، وفي رواية أخرى : (( إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ )) . الشيء الذي يلفت النظر حديث جابر رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم : (( ثلاثةٌ لا تقبل لهم صلاةٌ ، ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة ، العبد الآبق حتى يرجع ، والسكران حتى يصحو ، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى )) . [الجامع الصغير بسند فيه ضعف] وهل تصدقون أن المرأة إذا صلت خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظت نفسها ، وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها ، نصف دينها أن تحفظ نفسها عن غير زوجها ، وأن ترضي زوجها ، معنى ذلك أن نصف دينها زوجها ، بالضبط ، إذا صلت خمسها ، وصامت شهرها ، وحفظت نفسها أي كانت عفيفة وورعة ، وأطاعت زوجها فيما يريد ، دخلت جنة ربها . دين الرجل فيه ألف بند ، أو خمسة آلاف ، أو مئة ألف بند ، ففي البيوع أربعمئة حالة ، فإذا كان الإنسان تاجرًا فعنده مزالق كثيرة جداً ، دين الرجل يحتاج إلى دقة بالغة ، في كسب المال ، في إنفاق المال ، أما هي في البيت . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] عندنا حكم شرعي دقيق جداً ، هذا الحكم هو أنه : " لا يجوز للمرأة أن تشتغل في العبادات بغير الفريضة ، مهملةً حق زوجها عليها ، فقد أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ألا تطيل صلاتها النافلة ، إذا تضرر زوجها بها ". قد يحضر الزوج إلى بيته جائعًا وغضبان ، ويغلي من الداخل ، وهي تصلي صلاة النفل عشرين ركعة ، فيخرج من جلده ، وتكرّهه في الصلاة ، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا تصوم المرأة صوم النفل وزوجها شاهد ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (( لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ … )) . [البخاري] فقد تحب أن تصوم بعض الأيام غير الواجبة ، أما إذا سافر زوجها وصامت فلا مانع ، أما أن تصوم وزوجها شاهد فلا بد من إذن ، فهي تحتاج إلى إذنه ، وإلا تعتدي عليه بهذا الصيام ، هكذا ورد عن النبي عليه صلى الله عليه وسلم . روى الإمام أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : (( جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ عِنْدَهُ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ زَوْجِي صَفْوَانَ بْنَ الْمُعَطَّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ ، وَلا يُصَلِّي صَلاةَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، قَالَ : وَصَفْوَانُ عِنْدَهُ ، قَالَ : فَسَأَلَهُ عَمَّا قَالَتْ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَمَّا قَوْلُهَا يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ ، وَقَدْ نَهَيْتُهَا ، قَالَ : فَقَالَ : لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ ، وَأَمَّا قَوْلُهَا : يُفَطِّرُنِي ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلا أَصْبِرُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ : لا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ... )) . أرأيتم إلى الشرع الحكيم ؟ من أجل أن يكون البيت جنة يتحمل الإنسان متاعب كثيرةً في الحياة ، أما إذا كان في البيت منزعجًا فالقضية كبيرة جداً ، فقد يتحمل كسب الرزق ، ويتحمل تعقيد الحياة ، ويتحمل مشقة العمل ، ويتحمل المنافسة في كسب المال ، أما إذا جاء إلى البيت أيضاً في البيت انزعاج ونفور ومشاكسة وإهمال ، عندئذٍ يغدو البيت جحيماً لا يطاق . روى الإمام البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ )) . أما في شهر رمضان فمستحيل ، فالفرض لا تحتاج فيه إلى إذن ، وكذا صلاة الفرض لا تحتاج لإذن ، ولا استئذان ، ولا لشيء ، فالحديث عن النفل فقط . وأيضاً هناك حق للزوجة ، كما أن عليها ألا تتردد في تنفيذ طلبه وتلبية حاجته ، ولو كانت على التنور ، هو عليه أن يقوم بوظيفته الزوجية ، أما أن يهملها ، أما أن ينسى هذا الموضوع ، أما أن ينشغل بشيء آخر ، وهي محبوسةٌ له ، وهي لها حقٌ عليه فلا يليق ، لذلك قال بعض المفسرين ، في قوله تعالى : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( سورة النساء : آية " 129 " ) أي لا فارغة فتتزوج ، ولا ذات زوج بالمعنى الحقيقي ، لا هي متزوجة كغيرها من الزوجات ، ولا هي غير متزوجة فتتزوج ، فهذه المعلقة التي أهملها زوجها . وهناك قصة تعرفونها فيما أذكر ، أن امرأةً جاءت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت : <<يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، وأنا أكره أن أشكوه ، وهو يعمل بطاعة الله ـ ما هذا الأدب ؟ ـ فقال : نِعْمَ الزوج زوجك ـ سيدنا عمر يظهر أنه كان مشغولاً ، فأجابها بهذا القول ،وجعلت تكرر عليه القول ، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل ، وأنا أكره أن أشكوه ، لأنه في طاعة ربه ، فقال : نعم الزوج زوجك ، وقد كان عنده صحابي اسمه كعب الأسدي ، قال : يا أمير المؤمنين ، هذه امرأةٌ تشكو زوجها ، وليست تثني عليك ، أديبة كثير ، ومهذبة ، رقيقة تشكو زوجها ، إنها لا تثني عليه ، وأنت تقول لها : بارك الله لك في زوجك ، هي تشكو زوجها ، فقال عمر : هكذا فهمت من كلامها ؟ إذاً فاقضِ بينهما ، فقال كعبٌ : عليّ بزوجها ، فأوتي به فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك ، قال : أفي طعامٍ ؟ البراد مليء ، هي لا تريد البراد ، تريدك أنت ، أفي طعامٍ ؟ أم في شرابٍ ؟ قال لا ، قالت : ألهى خليلي عن فراشي مسجده زهَّده في مضجعي تعبده فاقض القضا كعباً ولا تــردده نهاره وليله ما يــرقده فلست في أمر النساء أحمده فقال الزوج : أنا زهدني في فرشها وفي الحجل ، أني امرؤٌ أذهلني ما قد نزل . فقد دهش من القرآن الكريم ، يتلوه آناء الليل وأطراف النهار ، صلى فاتصل بالله عزَّ وجل ، فأهمل زوجته . وفي سورة النحل وفي السبع الطول وفي كتاب الله تخويفٌ جلل فقال كعب : إن لها عليك حقاً يا رجل نصيبها في أربعٍ لمن عقل لو أن عندك أربع نساء لها حق في يوم ، فأنت ليس عندك إلا واحدة ، يوم لها وثلاثة لربك ، فكان حكم هذا القاضي كعب الأسدي أنه حكم لها أن يتفرَّغ لها يوماً في الأربعة أيام ، كما لو كان زوجاً لأربعة نساء ، لها يوم ، سيدنا عمر رضي الله عنه ، قال : " والله ما أدري من أي أمريك أعجب ؟ أمن فهمك أمرها ، أم في حكمك بينهما ، اذهب فقد ولَّيتك قضاء البصرة " . جعله قاضياً لفهمه الدقيق جداً ، ولحكمه الدقيق جداً ، فهم أنها تشكوه ، وأما عذره فلم يقبله ، إذا كنت هائماً بربك ، لها عليك حق ، كما لو أنك على أربع نسوة ، للواحدة عليك حق في يومٍ من هذه الأيام الأربعة . أيها الإخوة الكرام ، إن شاء الله نتابع هذا الموضوع في الدرس القادم ، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تترجم هذه الأحكام الشرعية إلى واقع ، والله الذي لا إله إلا هو ، إن مما يرضي الله عزَّ وجل ، أن تكون بيوتات المسلمين جنة ، ولا تكون بيوتات المسلمين جنة إلا إذا طبِّق فيها شرع الله عزَّ وجل ، ولا تنسوا هذه الآية : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ( سورة الأنفال : آية " 33 " ) معنى : ] وَأَنْتَ فِيهِمْ [ ، أي وسنتك مطبقةً في بيوتهم ، وسنتك مطبقةً في أعمالهم ، وفي تجارتهم ، وفي وظائفهم ، وفي مداخلهم ، وفي مخارجهم ، وفي نزهاتهم ، وفي أفراحهم ، وفي أتراحهم ، وفي حلهم ، وفي حضرهم ، وفي سفرهم . فنحن في درسنا اليوم عندنا أربعة تدابير قبل الزواج تمتن العلاقة ، وأربع تدابير بعد الزواج تمتن العلاقة ، والتي قبل الزواج : أن تنظر إلى مخطوبتك ، فذلك أحرى أن يؤدم بينكما . وأن تنظر هي إليه ، لها مثل الذي عليه ، أو عليها مثل الذي له .[/font:5 | |
|