| كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 10:47 am | |
| [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] قال عليه الصلاة والسلام :" بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة " رواه مسلم
و قال عليه السلام :" العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر "
قال عبد الله بن شقيق وهو من كبار التابعين: "لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ـ ورضي الله عنهم ـ يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة".
وعن زيد بن وهب قال: "كنا مع حذيفة جلوساً في المسجد إذ دخل رجل من أبواب كندة، فقام يصلي، فلم يتم الركوع والسجود، فلما صلى قال له حذيفة: منذ كم هذه صلاتك؟ قال: منذ أربعين سنة؛ قال: ما صليت منذ أربعين سنة، ولو مت وأنت تصلي هذه الصلاة لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً صلى الله عليه وسلم" (البخاري- 2\274)
إذا كانت هذه حال من يصلي لكن لا يتم ركوعها وسجودها, فكيف بمن تركها بالكلية تكاسلا؟؟!!
1. مفهوم الصلاة لغة واصطلاحاً: الصلاة في اللغة: الدعاء. وفي المفهوم الشرعي ومصطلح الفقهاء هي: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم . 2. أدلة مشروعيتها وفضلها: الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. 3. فضل الصلاة: قال الله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } [لعنكبوت: 45] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء، قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا ) متفق عليه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، وخشوعها، وركوعها، إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله ) رواه مسلم. 4. الحكمة من مشروعيتها: إن الصلاة من أجل الأذكار وأفضل الطاعات، وهي تعبر عن منتهى الخضوع والعبودية، فيتمثل فيها عظمة الخالق وذل المخلوق، وقد جمعت فنوناً من العبادة فهي تشتمل على التكبير والقراءة والقيام والركوع والسجود والذكر والقنوت والدعاء، فلذلك كانت الركن الثاني بعد الإيمان. والأصل في مشروعية الصلاة وكل عبادة أخرى إما القيام بشكر المنعم على ما أنعم، وإما أداء حق الطاعة والعبودية وإظهار التواضع والذلة. وقد اشتملت الصلاة على كل منهما، فمن الحكم الجليلة أن الصلاة وجبت شكراً للنعم العظيمة والتي منها: نعمة الخلق حيث كرم الله النوع الإنساني بالتصوير على أحسن صورة وأحسن تقويم، حتى لا نرى أحداً يتمنى أن يكون على غير هذه الصورة، قال تعالى: {وصوركم فأحسن صوركم } [غافر:64]. وقال أيضاً:{لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم } [التين:4]. ومنها: نعمة سلامة الجوارح عن الآفات، إذ بها يقدر على إقامة مصالحه، ومنها: نعمة المفاصل اللينة التي بها يقدر على استعمال جوارحه في الأحوال المختلفة، أعطاه الله ذلك كله إنعاماً محضاً من غير أن يسبق منه ما يوجب استحقاق شيء من ذلك، فأمرنا باستعمال هذه النعم في طاعة المنعم شكراً لما أنعم، إذ من شكر النعمة استعمالها في طاعة المنعم. ثم الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح الظاهرة من القيام والركوع والسجود والقعود ووضع اليد موضعها وحفظ العين، وكذلك الجوارح الباطنة من شغل القلب بالنية، وإشعاره بالخوف والرجاء، وإحضار الذهن والعقل والتعظيم والتبجيل، ليؤدي كل عضو شكر الإنعام به. مَنْزِلَة الصَّلاةِ للصلاة في الإسلام مَنزلة عظيمة فَهي عَمُودُ الدين الذي لا يقوم إلا به كما جاء في الحديث: " رَأْسُ الأمْرِ الإِسْلامُ وَعَمُوده الصَّلاةُ، وَذِرْوَةُ سَنامِهِ الجِهَادُ في سَبِيْل الله... " أخرجه الترمذي.وهي أول ما أوجبه الله تعالى من العبادات بعد الشهادتين، وَتَولّى إِيْجابَها ليلة الإسراء بِمُخاطَبَةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم من غيرِ واسِطة، وَلِعِظَمِ شأنِ الملائكة على سائر العبادات اخْتُصَّتْ بِأمورٍ كثيرة أهمُّها:1- شُرِع النداء لها (الأذان) وقد ثبت النداء للصلاة في القرآن والسنة.2- وجوب التطهر لها.3- إيجابها في السفر والحضر والخوف والأمن وعلى كل حال حتى في المرض، إلا إذا كان مرضا يَغِيبُ معه العقلُ أو يُفْقَدُ. وفي الصلاة: إظهار سمة العبودية لما فيها من القيام بين يديه تعالى وإحناء الظهر له وتعفير الوجه بالأرض والجثو على الركبتين والثناء عليه وغير ذلك. ومنها: أنها مانعة للمصلي عن ارتكاب المعاصي، لأنه إذا قام بين يدي ربه خاضعاً متذللاً مستشعراً هيبة الرب جل جلاله خائفاً تقصيره في عبادته كل يوم خمس مرات عصمه ذلك من اقتحام المعاصي، وذلك قوله تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر } [العنكبوت:45]. ومنها: أنها جعلت مكفرة للذنوب والخطايا والزلات والتقصير، إذ العبد في أوقات ليله ونهاره لا يخلو من ارتكاب ذنب أو خطأ أو تقصير في العبادة، قال تعالى: {إن الحسنات يذهبن السيئات } [هود: 114].شروط صحة الصلاة 1. الإسلام: فلا تقبل من كافر. 2. العقل: فلا تصح من مجنون. 3. التمييز: فلا تصح من الصبي الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز، وعلى ولي أمر الصبي أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات. وهي صحيحة منه، لأن سن السبع هي في الغالب سن التمييز لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر ) رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح. 4. دخول الوقت: وهو شرط لصحة الصلوات الخمس بإجماع العلماء. 5. الطهارة من الحدث: وهو شرط بإجماع العلماء. 6. اجتناب النجاسات على الثوب أو البدن أو مكان الصلاة: وهـو شرط أجمع العلماء عليه. 7. ستر العورة: وهو شرط بإجماع العلماء. 8. استقبال القبلة: وهو شرط بإجماع العلماء. 9. النية: وهي شرط بإجماع العلماء. أوقات الصلوات الخمس 1. وقت الظهر: من زوال الشمس عن وسط السماء إلى أن يصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. 2. وقت العصر: من مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال إلى مصير ظل الشيء مثليه. هذا وقت الاختيار. ووقت الاضطرار يمتد إلى غروب الشمس. 3. وقت المغرب: من غياب قرص الشمس إلى مغيب الحمرة وهي الشفق الأحمر. ويتراوح وقت المغرب ما بين ساعة وربع إلى ساعة ونصف تقريباً بعد الغروب ويختلف ذلك صيفاً وشتاءً . 4. وقت العشاء: من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل. هذا وقت الاختيار، ويمتد وقت الضرورة إلى نصف الليل. ومن العلماء من جعل وقت الضرورة إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر. ومن العلماء من جعل وقت الإختيار إلى نصف الليل، وهو الأظهر والليل يحتسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 5. وقت الفجر: من طلوع الفجر الصادق وهو: البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ويسمى الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. ومقداره بالساعة يختلف صيفاً وشتاءً، لكنه يتراوح بين ساعة ونصف إلى ساعة وربع. ضابط العورة في الصلاة: مرّ بنا أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، وحدود العورة الواجب سترها في الصلاة: 1. عورة الرجل وكذلك الطفل إذا بلغ عشر سنوات من السرة إلى الركبة، لقوله صلى الله عليه وسلم (مابين السرة والركبة عورة ) رواه الدار قطني وحسنه الألباني. وعورة البنت الصغيرة التي لم تبلغ مثل عورة الرجل، لكن لا شك أن الأولى تعويدها على سترة المرأة البالغة. 2. المرأة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وفي القدمين خلاف، والأحوط سترهما لقوله صلى الله عليه وسلم: (المرأة عورة ) رواه الترمذي وصححه الألباني. لكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب وجب عليها تغطية الوجه واليدين والقدمين. أركان الصلاة المراد بالركن هو: الذي لا تصح الصلاة بدونه، سواءً تركه عمداً أو نسياناً فلا بد من الإتيان به ولا يجبره سجود السهو، بخلاف الواجب فإنه يسقط نسياناً، ويجبره سجود السهو. لحديث المسيء صلاته: عن أبي هريرة ( أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله جالس في ناحية المسجـد فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصلَّ، فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع، فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية، أو في التي بعدها علمني يا رسول الله، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تطمئن قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم إرفع حتى تطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) أخرجه البخاري ومسلم. وأركان الصلاة هي: 1. القيام: وهو ركن بإجماع العلماء. 2. تكبيرة الإحرام: ركن بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: (وتحريمها التكبير ) رواه الترمذي وغيره، وصححه ابن حجر. 3. قراءة الفاتحة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) متفق عليه. وهي واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة، وعلى المأموم في الصلاة السرّية، والأحوط قراءتها في الجهرية، لكن قراءة خفيفة، خروجاً من الخلاف. 4. الركوع في كل ركعة. 5. الاعتدال من الركوع. 6. السجود. 7. الاعتدال من السجود . 8. الجلوس بين السجدتين: لحديث المسيء صلاته. 9 - 10. التشهد الأخير والجلوس له: لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل: التحيات لله.. ) متفق عليه. وأجمع العلماء على فرضية الجلسة الأخيرة. 11. الطمأنينة في الصلاة: وهي ركن عند الجمهور. 12. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير: لحديث كعب بن عجرة (قال: قلنا يارسول الله قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة؟ قال قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) متفق عليه. 13. الترتيب بين الأركان: لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال: (صلوا كما رأيتموني أصلي ) رواه البخاري. وأجمع العلماء على تعينه. 14. التسليم: لقوله صلى الله عليه وسلم: (وتحليلها التسليم ) رواه الترمذي وغيره، وصححه ابن حجر. يتبع
| |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 10:48 am | |
| واجبات الصلاة وواجباتها ثمانية: 1. التكبيرات غير تكبيرة الإحرام: فتكبيرة الإحرام ركن وما عداها واجب لحديث: (فإذا كبر فكبروا ) رواه مسلم. 2. قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد دون المأموم لحديث: (إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد ) متفق عليه. 3. قول ربنا ولك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد للحديث السابق. 4. قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة لحديث: (اجعلوها في ركوعكم ) صححه الحاكم. 5. قول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة لحديث: (اجعلوها في سجودكم )، صححه الحاكم. 6. قول رب اغفر لي بين السجدتين: لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: (رب اغفر لي، رب اغفر لي ) رواه النسائي وأبو داود وابن ماجة، وحسنه الألباني. 7-8. التشهد الأول وجلسته: لفعله عليه الصلاة والسلام ومداومته عليه، ولأنه سجد لتركه فدل على وجوبه. سنن الصلاة أولاً: السنن القولية: 1. قول دعاء الاستفتاح: وله صفات عدة منها(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك ) رواه الترمذي، وقال الألباني: روي بأسانيد جياد. ويستحب أن يقول أحياناً بدلاً منه: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) متفق عليه. 2. التعوذ: وهو سنة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله. وصيغته: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو: (أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ) رواه أبو داود، وحسنه الألباني. 3. قراءة سورة أو شيء من القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، مستحب بإجماع العلماء. 4. قول: آمين بعد الفراغ من قراءة الفاتحة مستحب بإجماع العلماء. 5. الجهر في مواضعه، والإخفات في مواضعه، سنة باتفاق العلماء. 6. قوله بعد الرفع من الركوع: (اللهم ربنا ولك الحمد، ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) رواه مسلم. 7. قول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات في الركوع، وكذلك تسبيح السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثاً، لما ورد. 8. قول رب اغفر لي ثلاث مرات في الجلسة بين السجدتين، لما ورد. 9. زيادة قول: (اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني ) في الجلسة بين السجدتين رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي. 10. قول: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شرفتنة المسيح الدجال ) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 11. قول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ) في الركوع والسجود لحديث عائشة المتفق عليه. 12. قول: (اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ) لما ورد من الأمر به في حديث أبي بكر الصديق، المتفق عليه. ثانياً: السنن الفعلية: 1. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وهو مستحب على الصحيح، لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما يسن رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة، وهو سنة على الصحيح. لحديث أبي حميد الساعدي قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يكبر حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلاً، ثم يقرأ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع، ثم يرفع رأسه فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلاً، ثم يقول: الله أكبر، ثم يهوي إلى الأرض، فيجافي يديه عن جنبيه، ثم يرفع رأسه، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، ويفتح أصابع رجليه إذا سجد، ويسجد، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع، ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، ثم يصنع في الآخر مثل ذلك، ثم إذا قام من الركعتين كبَّر ورفع يديه حتى يحاذي منكبيه، كما كبر عند إفتتاح الصلاة، ثم يصنع ذلك في بقية صلاته، حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخَّر رجله، وقعد متوركاً على شقه الأيسر ). 2. وضع اليمين على الشمال على الصدر لما ورد. 3. النظر إلى موضع السجود. 4. تمكين كفيه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، مفرجا أصابع، يديه باسطا ومسويا ظهره. 5. تمكين أعضاء السجود من الأرض. 6. مجافاة (أي مباعدة ) العضدين عن الجنبين، ومجافاة البطن عن الفخذين، ومجافاة الفخذين عن الساقين. 7. إقامة القدمين في السجدتين وجعل أصابعها على الأرض مفرقة متجهة إلى القبلة. 8. وضع اليدين في السجود حذو المنكبين مبسوطة مضمومة الأصابع. 9. الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وهو أن يجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى لحديث أبي حميد الساعدي السابق الذكر. 10. التورك في التشهد الثاني لحديث أبي حميد الساعدي. والتورك هو: أن يجلس متوركاً فينصب قدمه اليمنى، ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى، ويُمكّن مقعدته من الأرض، ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول. 11. وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد، لكن في التشهد يشير بالسبابة عند ذكر الله. 12. الالتفات يميناً وشمالاً عند التسليم، وتفضيل الشمال على اليمن في الالتفات. تنبيه: صفة الصلاة المذكورة هي أحدى الروايات الواردة، وهناك روايات أخرى لحديث أبي حميد الساعدي وغيره من الصحابة رضي الله عنهم.
| |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 10:53 am | |
| المبطلات والمحرمات في الصلاة 1. الأكل والشرب: فهو مبطل في صلاة الفريضة بإجماع العلماء. 2. الكلام في الصلاة: وهو محرم لحديث زيد بن أرقم: (ونهينا عن الكلام ) متفق عليه. وهـو مبطل بإجماع العلماء. 3. زيادة ركن فعلي متعمداً: فهو مبطل للصلاة بالإجماع. 4. قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث: (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجدا ً) رواه مسلم، وهو محرم فيهما. 5. رفع البصر إلى السماء: لما ورد من النهي عنه، وهو محرم ولا تبطل به الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: (لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم ) متفق عليه. 6. كشف العورة: وهو محرم ويبطلها إذا كان ما ظهر فاحشاً وطال الوقت. 7. العمل الكثير: يبطلها بإجماع العلماء. 8. الضحك (القهقهة ) يبطل الصلاة بإجماع العلماء. المكروهات في الصلاة وهي كثيرة أوصلها بعضهم إلى أربعين، ومنها: 1. يكره تغميض العينين في الصلاة، لما فيه من التشبه باليهود. إلا إذا كان أجمع لقلبه فإنه لا يكره. 2. افتراش الذراعين (أي بسط الذراعين على الأرض ) في السجود، لما ورد من النهي عنه قـال عليه الصلاة والسلام: (إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب ) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 3. العبث في الصلاة، وهو مكروه بالإجماع. 4. الاقتصار على الفاتحة في الركعة الأولى والثانية وعدم قراءة سورة معها، لمخالفته للسنة الواردة. 5. تكرار الفاتحة في نفس الركعة بلا سبب مكروه، لعدم وروده. 6. الالتفات بلا حاجة، لما ورد من النهي عنه كما في حديث عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال(هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ) رواه البخاري، وأجمع العلماء على كراهته. 7. حمل مايشغله في الصلاة بلا حاجة، لأنه يذهب الخشوع. قال صلى الله عليه وسلم (لاينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي ) رواه أبو داود، وصححه الألباني. 8. التخصر في الصلاة، وهو: وضع اليد على الخاصرة، لما ورد من النهي عنه كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) متفق عليه. واللفظ لمسلم. 9. الصلاة إذا كان أمام المصلي متحدث أو نائم، لأنه يشغل عن الصلاة، وقد ورد النهي عنه. 10. الصلاة أمام النار، لأنه تشبه بالمجوس. 11. فرقعة الأصابع وتشبيكها في الصلاة، لما ورد من النهي عنه، وقد أجمع العلماء على كراهته. 12. كف الثوب والشعر في الصلاة، لما ورد من النهي عنه. وصفته كأن يجمع ثيابه عند السجود أو ينحى شعره أو ثوبه عن موضع سجوده. 14. مدافعة الأخبثين، لما ورد من النهي عنه، وقدأجمع العلماء على ذلك. 15. الصلاة بحضرة طعام يشتهيه. 16. السجود على صورة. 17. التثاؤب ويكظم ما استطاع. 18. الاعتماد على اليد وهو جالس. 19. تصفيق الرجال وتسبيح النساء إذا حدث في الصلاة شيء، لمخالفته لما ورد. حيث إن السنة في حق الرجال التسبيح، وفي حق النساء التصفيق. قال صلى الله عليه وسلم (مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء ) متفق عليه. 20. تقديم إحدى الرجلين على الأخرى. أثناء الوقوف في الصلاة. وكذا الاعتماد على رجل واحدة في الفريضة. 21. التفكير في الدنيا وهو مكروه بإجماع العلماء. 22. مسح الحصى في الصلاة مكروه بإجماع العلماء.
| |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 10:55 am | |
| صفة الصلاة إذا أراد الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ إن كان عليه حدث أصغر، أو يغتسل إن كان عليه حدث أكبر، أو يتيمم إن لم يجد الماء أو تضرر باستعماله، وينظف بدنه وثوبه ومكان صلاته من النجاسة. كيفية الصلاة:
1. يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات. 2. ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون نطق بالنية. 3. ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول: "الله أكبر "، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير. 4. ثم يضع كف يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى فوق صدره. 5. ثم يستفتح فيقول: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ) متفق عليه. أو يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) رواه الترمذيوغيره، وقال الألباني روي بأسانيد جياد. أو غيرها من أدعية الاستفتاح المآثورة. 6. ثم يتعوذ فيقول : "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ". 7. ثم يبسمل ويقرأ الفاتحة فيقول: {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ(3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ(4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ(5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ(6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) } سورة الفاتحة. ثم يقول "آمين ": (يعني اللهم استجب ). 8. ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ويطيل القراءة في صلاة الصبح. 9. ثم يركع أي يحني ظهره تعظيماً لله، ويكبر عند ركوعه ويرفع يديه إلى حذو منكبيه، والسنة أن يهصر ظهره(أي يثني ويخفض ) ويجعل رأسه حياله، ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. 10. ويقول في ركوعه: "سبحان ربي العظيم " ثلاث مرات، وإن زاد (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ) فحسن. متفق عليه. 11. ثم يرفع رأسه من الركوع قائلاً : "سمع الله لمن حمده " يقول ذلك الإمام والمنفرد. ويرفع يديه حينئذ إلى حذو منكبيه. يقول ذلك الإمام والمنفرد. والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول بدلها: "ربنا ولك الحمد ". 12. ثم يقول بعد الرفع من الركوع: (ربنا ولك الحمد ، ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ) رواه مسلم. 13. ثم يسجد خاشعاً لله السجدة الأولى، ويقول عند سجوده: "الله أكبر " ويسجد على أعضائه السبعة: الجبهة مع الأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ويجافي عضديه عن جنبيه، ولا يبسط ذراعيه على الأرض، ويستقبل برؤوس أصابعه القبلة. 14. ويقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى " ثلاث مرات، وإن زاد: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ) فحسن. متفق عليه. 15. ثم يرفع رأسه من السجود قائلاً: "الله أكبر ". 16. ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى، وينصب قدمه اليمنى، ويضع يده اليمنى على طرف فخذه الأيمن مما يلي ركبته. 17. ويقول في جلوسه بين السجدتين: (رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني ) رواه أبو داود والحاكم وصححه وأقره الذهبي. 18. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل ويكبر عند سجوده. 19. ثم يقوم من السجدة الثانية قائلاً: "الله أكبر " ويصلي الركعة الثانية كالأولى فيما يقال ويفعل إلا أنه لا يستفتح فيها. 20. ثم يجلس بعد انتهاء الركعة الثانية قائلاً: "الله أكبر " ويجلس كما جلس بين السجدتين، ويقبض منها الخنصر والبنصر، ويرفع السبابة وعند بعضهم ويحركها عند دعائه، ويجعل طرف الإبهام مقروناً بطرف الوسطى كالحلقة، ويضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على طرف فخذه الأيسر مما يلي الركبة. 21. يقرأ التشهد في هذا الجلوس فيقول: "التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد "، (اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو ربه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة ) رواه مسلم. 22. ثم يسلم عن يمينه قائلاً : "السلام عليكم ورحمة الله "، وعن يساره كذلك. 23. وإذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وقف عند منتهى التشهد الأول وهو: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ". 24. ثم ينهض قائماً قائلاً: "الله أكبر "، ويرفع يديه إلى حذو منكبيه وهذا من مواضع رفع اليدين في الصلاة. . 25. ثم يصلي ما بقي من صلاته على صفة الركعة الثانية إلا أنه يقتصر على قراءة الفاتحة وإن قرأ زيادة على الفاتحة أحياناً فحسن. 26. ثم يجلس متوركاً فينصب قدمه اليمنى، ويخرج قدمه اليسرى من تحت ساق اليمنى، ويُمكّن مقعدته من الأرض، ويضع يديه على فخذيه على صفة وضعهما في التشهد الأول. 27. ويقرأ في هذا الجلوس التشهد كله. 28. ثم يسلم عن يمينه وعن شماله، ويستغفر الله ثلاثاً ويقول: (اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ) متفق عليه. والجزء الأول من الحديث أخرجه مسلم. (اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) متفق عليه. (لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ) رواه مسلم. "ويسبح الله ثلاثاً وثلاثين، ويحمده مثل ذلك، ويكبره مثل ذلك، ويقول تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدي ر". ويقرأ آية الكرسي. وقل هو الله أحد. وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، ويستحب تكرار هذه السور الثلاث ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، لورود الأحاديث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأذكار سنة وليست واجبة. السنن الرواتب: ويشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل الظهر أربع ركعات، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين، وقبل صلاة الفجر ركعتين، الجميع اثنتا عشرة ركعة. وهذه الركعات تسمى السنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في الحضر. أما في السفر فكان يتركها، إلا سنة الفجر والوتر، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها حضراً وسفراً. والأفضل أن تصلى هذه الرواتب والوتر في البيت، فإن صلاها في المسجد فلا بأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة )، والمحافظة على هذه الركعات من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من صلى اثنتي عشرة ركعة في يومه وليلته تطوعاً بنى الله له بيتاً في الجنة )، رواه مسلم في صحيحه. 29. وإن صلى أربعاً قبل العصر واثنتين قبل صلاة المغرب واثنتين قبل صلاة العشاء فحسن، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك . حكم من جهل جهة القبلة:
وإن التبست القبلة على المصلي، ولم يعرف جهتها، وكان في سفر، أو بلد بعيد عن السكان، وليس عنده من يسأله عنها، اجتهد وصلى، وليس عليه إعادة الصلاة وإن أخطأ، لأنه مأمور بالتحري عن القبلة، وقد أتى به، ويدل عليه ما رواه الترمذي في سننه أن بعض الصحابة كانوا في سفر في ليلة مظلمة، فلم يدروا أين القبلة، فصلى كل رجل في حياله أي تلقاء وجهه فلما أصبحوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الكريمة: {ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه لله }، وهذا باتفاق المفسرين فيمن أضاع القبلة.
| |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 10:56 am | |
| صلاة الجمعة تجب صلاة الجمعة على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، ولا تجب على امرأة ولا عبد ولا مسافر. من خصائص يوم الجمعة: 1 . يوم الجمعة خير يوم: عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة: فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها ). رواه مسلم. 2. إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: قال صلى الله عليه وسلم: (أكثروا من الصلاة عليّ يوم الجمعة وليلة الجمعة ) أخرجه البيهقي. وحسنه الشيخ: شعيب الأرناؤوط. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ ) رواه أبو داود. وصححه الألباني. 3. الدعاء في ساعة الإجابة وشرط قبولها: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة، فقال: (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا، إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها ) متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة ) رواه مسلم. 4. تلاوة سورة الكهف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، سطع له نورٌمن تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة، وغفر له ما بين الجمعتين ) أخرجه البيهقي والحاكم: وصححه شعيب الأرناؤوط. فضل صلاة الجمعة: عن سلمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدّهن من دهنه، أو يمسّ من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ) رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرّب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة، فكأنما قرّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة، فكأنما قرّب بيضة، فإذا خرج الإمام، حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى، فقد لغا ) رواه مسلم. وعنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ) رواه مسلم . وعنه وعن ابن عمر، رضي الله عنهم، أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ، أو ليختمنّ الله على قلوبهم ، ثم ليكوننّ من الغافلين ) رواه مسلم . شروط صحة الجمعة: 1- دخول الوقت. 2- تقدم خطبتين. 3- أن تكون بقرية . فلا يلزم البدو الرحل أهل الخيام. 4- حضور العدد المعتبر وهو ما تنعقد به الجماعة، وذهب الجمهور إلى اشتراط عدد معين، قيل أربعون ،وقيل ثلاثون في قول أخر، أو اثنا عشر في قول ثالث. أركان الخطبتين: 1- حمد الله. 2- الصلاة على رسول الله. 3- قراءة آية من كتاب الله. 4- الوصية بتقوى الله. 5- موالاة الخطبتين مع الصلاة. 6- الجهر بالخطبتين. سنن الخطبتين: 1- الطهارة. 2- كونها على منبر. 3- أن يسلم على الناس إذا صعد المنبر. 4- إسماع القوم الخطبة. 5- أن يجلس بينهما قليلا. 6- أن يعتمد على سيف أو عصا. 7- أن يقصر الخطبتين. 8- الدعاء للمسلمين. ويحرم الكلام والإمام يخطب، والسنة أن يصلي بعدها ركعتين في البيت، أو أربعاً في المسجد. لما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته ) وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات ).
| |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | |
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 10:58 am | |
| الوضـــــــوء معنى الوضوء : الوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاءة، وهي النضارة والحسن والنظافة. وفي المصطلح الشرعي: هو استعمال الماء الطهور في غسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. فضل الوضوء وأدلة مشروعيته. الوضوء مشروع بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب: قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } المائدة: 6 ومن السنة: عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إنّ أمّتي يُدعَون يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ) متفق عليه. وعن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ أنه دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ) متفق عليه. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنْ الذُّنُوبِ ) رواه مسلم. وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الوضوء من غير نكير. شروط صحة الوضوء: 1. الإسلام: فلا يصح من كافر لقوله تعالى{وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله... } التوبة: 45 . فالكفر سبب لعدم قبول العبادات لخلوه من النية المعتبرة. 2. العقل: فلا يصح من مجنون، لأنه غير مكلف لا تصح منه الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة .. ) أخرجه الترمذي: قال ابن رشد وفيه ضعف. وقد ورد في البخاري من قول علي رضي الله عنه. وذكر منهم المجنون حتى يفيق. 3. التمييز: فلا يصح من صبي صغير لم يبلغ سن التمييز مثل من له سنتان وثلاث، والغالب أن الطفل يبلغ سن التمييز عند سن سبع سنوات. 4. النية: وهي شرط لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات ). متفق عليه. 5. الماء الطهور: فلا يصح بالنجس، لأنه مأمور باجتنابه أصلاً فكيف يتطهر به. 6. انقطاع موجب الطهارة من الأحداث الموجبة لها: كالبول والغائط والريح، فلا يصح أن يتوضأ وهو لا زال في حالة قضاء الحاجة، لأنه يعني بطلان الوضوء، ولزوم إعادة الطهارة مرة أخرى. 7. عدم وجود مانع حسي يمنع وصول الماء لأعضاء الطهارة: كالقفاز على اليدين، أو وجود طين أو عجين على العضو، فلا بد من إزالته ليصدق عليه أنه امتثل الأمر في الآية بغسل هذه الأعضاء. وما سبق هو أهم الشروط. حكم الوضوء: والوضوء له حكمان: 1. واجب: إذا كان الإنسان محدثاً بإجماع العلماء. 2. مستحب: إذا كان على طهارة فيستحب له تجديد الوضوء، ويجوز أن يصلي بهذا الوضوء عدة صلوات بدون أن يجدد الوضوء بإجماع العلماء. لكن الأفضل التجديد. فروض الوضوء وواجباته: 1. غسل الوجه: فهو فرض بإجماع العلماء. ويدخل في غسل الوجه الفم والأنف، فعلى المسلم أن يتمضض ويستنشق على الصحيح للأحاديث الكثيرة الآمرة بها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك ولم ينقل عنه سواه. 2. غسل اليدين إلى المرفقين: وهو فرض بإجماع العلماء. 3. مسح الرأس: وهو فرض بإجماع العلماء. ويدخل فيه مسح الأذنين، لثبوت ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. 4. غسل الرجلين: وهو فرض بإجماع العلماء. 5. الترتيب: وهو مشروع بلا خلاف بين العلماء، بل قالوا بالوجوب حيث اتفق الأئمة الأربعة على وجوب الترتيب إلا الإمام مالك، ودليلهم من القرآن أن الله عز وجل أمر في آية المائدة بالوضوء على سبيل الوجوب وذكره مرتباً وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءاً مرتباً ولم يتركه ولا مرة واحدة، فدل على وجوبه، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان بياناً لواجب فهو واجب. والمراد بالترتيب هنا هو: الترتيب بين أعضاء الوضوء الأربعة. أما الترتيب بين أجزاء العضو الواحد فهو غير واجب بإجماع العلماء. مثاله: اليدان فهما عضو واحد من الأعضاء الأربعة التي وردت في آية المائدة، فإذا قدم اليد اليسرى على اليمنى فطهارته صحيحة، وكذلك القدمان. 6. الموالاة: ومعناها أنه يجب على المتطهر أن يغسل أعضاء وضوئه في وقت متقارب، ولا يؤخر أحد الأعضاء عن الآخر. فلو أخر عضواً حتى نشف العضو الذي قبله فعليه إعادة الوضوء من جديد. والموالاة واجبة عند أكثر العلماء، وهي من فروض الوضوء، ودليلها ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي ـصلى الله عليه وسلمـ فقال: (ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) أخرجه مسلم. فلو لم تكن الموالاة واجبة لكفاه غسل ما تركه بلا إعادة الوضوء. سنن الوضوء : 1. السواك: وهو مستحب باتفاق العلماء. 2. التسمية: وهي مستحبة باتفاق العلماء، لكن اختلفوا في وجوبها. 3. غسل الكفين ثلاثاً في أول الوضوء: سنة بإجماع العلماء كما حكاه النووي، والمراد بالكف ماهو من مفصل الساعد إلى أطراف الأصابع، فهذه تسمى كفاً. أما غسل اليدين كاملة بعد الوجه فهو من فروض الوضوء، فيجب غسل الكفين والذراعين إلى المرفقين. 4. البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه: ودليلها حديث عثمان وفيه (ثم تمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ) متفق عليه. 5. التيامن: وهو مستحب بإجماع العلماء حكاه ابن قدامة والنووي وغيرهم لحديث عائشة المتفق عليه: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله ) متفق عليه. 6. المبالغة في المضمضة والاستنشاق: وهي سنة بلا خلاف بين العلماء ،حكاه النووي إلا للصائم فتكره . 7. غسل الأعضاء ثلاث مرات أو مرتين، وهما سنة بلا نزاع بين العلماء لحديث: (مرتين مرتين ) رواه البخاري، ورواية: (ثلاثاً ثلاثا ) رواه مسلم. 8. تخليل اللحية: وهو سنة باتفاق العلماء. 9. تخليل أصابع اليدين والرجلين: وهو سنة، وعليه العمل عند أهل العلم، لحديث لقيط بن صبرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وخلل بين الأصابع ) رواه الترمذي وصححه. تفصيل كيفية الوضوء الكامل: 1. أن ينوي الوضوء بقلبه، بدون نطق بالنية، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم - لم ينطق بالنية في وضوئه ولا صلاته، ولا شيء من عبادته، ولأن الله يعلم ما في القلب فلا حاجة أن يخبر عما فيه. 2. ثم يسمي فيقول: "بسم الله " 3. ثم يغسل كفيه ثلاث مرات. 4. ثم يتمضمض ويستنشق بالماء ثلاث مرات. 5. ثم يغسل وجهه ثلاث مرات من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية طولاً. 6. ثم يغسل يديه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى المرفقين يبدأ باليمنى ثم اليسرى. 7. ثم يمسح رأسه مرة واحدة يـبل يديه ثم يمرهما من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى مقدمه. 8. ثم يمسح أذنيه مرة واحدة يدخل سبابتيه في صماخهما، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 9. ثم يغسل رجليه ثلاث مرات من رؤوس الأصابع إلى الكعبين يبدأ باليمنى ثم اليسرى. نواقض الوضوء: 1. البول والغائط سواء خرج من السبيلين، أو من سائر البدن: والدليل على ذلك إجماع العلماء على ذلك. 2. خروج الريح من السبيلين: ودليله إجماع العلماء، حكاه ابن المنذر. 3. دم الاستحاضة من المرأة: ينقض الوضوء بإجماع العلماء. 4. المذي: وهو ناقض للوضوء بإجماع العلماء. 5. الجنون: وهو ناقض بإجماع العلماء. 6. الإغماء: وهو ناقض بإجماع العلماء. وهذه النواقض مما أجمع عليها أهل العلم. 7. النوم الكثير المستغرق: وهو ناقض للوضوء في الجملة في قول عامة أهل العلم كما قال ابن قدامة، وحكاه ابن هبيرة إجماعاً، لأنه مظنة للحدث، وهو نوع من أنواع زوال العقل، وزوال العقل ناقض للوضوء بإجماع العلماء، حكاه ابن المنذر. أما يسير النوم من المتمكن بمقعدته فلا ينقض عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، لحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه أبو داود وصححه الدار قطني، وأصله في صحيح مسلم. 8. أكل لحم الإبل: ينقض الوضوءعند بعض العلماء ومنهم: الإمام أحمد وابن المنذر وابن خزيمة والبيهقي، وهو قول أهل الحديث كافة. وذهب جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى عدم النقض. والراجح أنه ينقض لحديث جابر أن رجلاً سأل النبي ـصلى الله عليه وسلم ـ: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم توضؤا من لحم الإبل ) رواه مسلم. وقد اتفق علماء الحديث على صحة هذا الحديث، ولعل من الحكم في نقض الوضوءمن أكل لحم الإبل أن في الإبل قوة شيطانية تطفأ بالوضوء. 9. مس ذكر الآدمي أو مس فرج المرأة ناقض للوضوء عند بعض العلماء وهو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى عدم النقض، وبه قال أحمد في رواية. والراجح أنه لا ينقض، لكن يستحب الوضوء خروجاً من الخلاف، وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 10. مس المرأة بشهوة من الرجل، أو مس المرأة الرجل بشهوة يعتبر ناقضاً عند بعض العلماء، وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك والفقهاء السبعة والشافعي، وقال أبو حنيفة لا ينقض، وهو قول أحمد في رواية. والراجح أنه لا ينقض وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم الدليل الصحيح على النقض . 11. خروج الدم والقئ والقيح. وهو مما ينقض الوضوء عند بعض العلماء، كما هو في مذهب الحنفية وعند الحنابلة ينقض كثيره، وذهب الشافعي إلى أنه لا ينقض من ذلك إلا ما خرج من السبيلين، وهو الأظهر إن شاء الله.
| |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 10:59 am | |
| باب المسح على الخفين المسح على الخفين مشروع عند عامة العلماء، وأجمع عليه الصحابة، حتى أصبح سمة من سمات أهل السنة التي يعرفون بها. شروط المسح على الخفين: 1- أن يلبس الخف بعد كمال الطهارة. 2- أن يكون الخف ساتراً لمحل الفرض أي إلى الكعبين. 3- أن يكون الخف مباحاً طاهراً. مدة المسح: 1- يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن. 2- ويمسح المقيم يوماً وليلة. وتبدأ المدة من أول مسح بعد اللبس على القول الراجح. صفة المسح:
يمسح المتطهر أكثر أعلى الخلف، ولا يشترط الاستيعاب. ويمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى. ولو فعل غير ذلك جاز. باب التيمم المراد بالتيمم هو: استعمال التراب في رفع الحدث عند عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله. شروط التيمم: 1- النية. 2- الإسلام. 3- العقل. 4- التمييز. 5- تعذر استعمال الماء، إما لعدمه، أو لخوفه الضرر باستعماله. 6- أن يكون التراب طاهراً مباحاً. فروض التيمم: 1- مسح الوجه. 2- مسح اليدين إلى الكوعين. 3- الترتيب في الطهارة الصغرى. 4- الموالاة. مبطلات التيمم: 1- يبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء. 2- وجود الماء. صفة التيمم: أن ينوي ثم يسمي، ثم يضرب التراب بيديه مفرجا أصابع يديه ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه، ويمسح كفيه براحتيه، راحة اليد اليمنى يمسح بها ظاهر كف اليد اليسرى، وراحة اليد اليسرى يمسح بها ظاهر اليد اليمنى.
| |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:01 am | |
| باب الغسل الغسل لغة: تطهير الشيء وتنقيته، وهو سيلان الماء على الشيء. واصطلاحاً: إفاضة الماء على جميع البدن بصفة معروفة مخصوصة. مشروعية الغسل: وقد دل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب: قول الله عز وجل: {وإن كنتم جنباً فاطهروا } [المائدة:6]. ومن السنة: فعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أجمع المسلمون على مشروعيته. حكمة مشروعية الغسل: شُرع الغسل لِما شرع له الوضوء من كمال التعبد والتذكير بتطهير الباطن، وغير ذلك. والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية فهي نجاسة معنوية، ألا ترى (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي حذيفة بن اليمان فأهوى إليه فقال: "إني جنب يا رسول الله" فقال: "إن المؤمن لا ينجس" ). ولما كان موجب الجنابة من أعمال جميع البدن، وهو استيفاء اللذة بالجماع والإنزال عن شهوة، أوجب فيها الشارع غسل جميع البدن. واعلم أن الجنابة والحيض والنفاس مرجعها إلى الخارج المستقذر الذي يؤدي إلى تنجس جميع البدن نجاسة معنوية، فلذلك وجب فيها غسل جميع البدن. حكم الغسل: 1. يكون الغسل واجباً إذا كان لأمر واجب، كالاغتسال من الجنابة لأداء الصلاة. 2. يكون مستحباً مثل: الاغتسال للعيدين والجمعة ونحو ذلك. موجبات الغسل: 1. خروج المني بشهوة، ومن النائم بشهوة وبدونها وهو: الاحتلام. 2. حصول الجماع بين الرجل والمرأة ولو لم ينزل المني، فالتقاء الختانين موجب للغسل، لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل ) متفق عليه. وفي رواية عند مسلم وأحمد: (وإن لم ينزل ). 3. الحيض والنفاس: وهما موجبان للغسل بإجماع العلماء. 4. الموت: وهو موجب للغسل، فعلى الأحياء أن يغسلوا الميت لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته فمات: (اغسلوه بماء سدر وكفنوه في ثوبين ) متفق عليه. 5. إذا أسلم الكافر. ما يمنع منه الجنب حال جنابته: 1. الصلاة: فتحرم عليه حال جنابته لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم. 2. الطواف بالبيت. 3. مس المصحف: لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر ) رواه النسائي، وفي إسناده مقال فقد ضعفه النووي وابن كثير. وكذا قراءة القرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم. شروط صحة الغسل: ويشترط له ما يشترط للوضوء، وقد سبق ذكرها. الأغسال المشروعة والمستحبة: 1. غسل الجمعة: لقوله صلى الله عليه وسلم: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) متفق عليه. ومن العلماء من يرى الوجوب لهذا الحديث. 2. غُسْل من غسل ميتاً: لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: (من غسل ميتاً فليغتسل ) رواه أبو داود وابن ماجة واللفظ له وفي إسناده مقال. 3. غسل العيدين: وهو مستحب بإجماع العلماء. 4. الغسل للإحرام بالحج: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. صفة الغسل : ينقسم الغسل إلى قسمين: غسل كامل، وغسل مجزئ، وهما على النحو التالي: أ. غسل كامل: وهو ما ورد به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم: 1. عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْه ) متفق عليه. 2. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ: (أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ أَفْرَغَ بِهِ عَلَى فَرْجِهِ وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلْكًا شَدِيدًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِلْءَ كَفِّهِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ ) رواه مسلم. وفيه عشرة أمور: 1. النية. 2. التسمية. 3. غسل اليدين ثلاثاً. 4. غسل ما به من أذى. 5. الوضوء. 6. يحثي على رأسه ثلاثاً يروي بها أصول الشعر. 7. يفيض الماء على سائر جسده. 8. يبدأ بشقه الأيمن ويدلك بدنه بيده. 9. ينتقل من موضع غسله فيغسل قدميه. 10. يستحب أن يخلل شعر رأسه ولحيته بالماء قبل إفاضته عليه ، والدليل على ما سبق حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض على جسده كله ). متفق عليه. وعن ميمونة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة ) متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية: ( ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ) رواه البخاري. ب.غسل مجـزئ: وهو أن يفعل القدر الـواجب ويقتصر عليه ولا يفعـل السنن. وضابطه: أن يغسل ما به من أذى وينوي ويعم بدنه بالغسل. غسل المرأة غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة قال: (لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ) رواه مسلم. وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: (بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: "يا عجباً لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات ) رواه مسلم. قال البغوي: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن نقض الضفائر لا يجب في الغسل إذا كان يتخللها الماء " . والأحوط للمرأة أن تنقض ضفائر رأسها للغسل من الحيض والنفاس، لعدم المشقة في ذلك. مسألة: يستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه وتضيف إليها مسكاً أو طيباً، ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل ولتدفع عنه رائحة الدم. والدليل على ذلك ما روت عائشة رضي الله عنها، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الغسل من الحيض، فقال: (خذي فرصةً من مسك فتطهري بها ) فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقال: (تطهري بها ) قالت كيف؟ قال: (سبحان الله، تطهري ) فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي أثر الدم. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
| |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:02 am | |
| من كتاب الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منها حكم تارك الصلاة عمدا لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من اعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأن اثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة ثم اختلفوا في قتله وفي كيفية قتله وفي كفره فأفتى سفيان بن سعيد الثوري وأبو عمرو الأوزاعي وعبدالله بن المبارك وحماد بن زيد ووكيع بن الجراح ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي واحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه واصحابهم بأنه يقتل </SPAN>ثم اختلفوا في كيفية قتله فقال جمهورهم يقتل بالسيف ضربا في عنقه وقال بعض الشافعية يضرب بالخشب إلى ان يصلي او يموت وقال ابن سريج ينخس بالسيف حتى يموت لأنه ابلغ في زجره وأرجى لرجوعه والجمهور يحتجون بقوله إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة مسلم رقم 1955 العنق بالسيف أحسن القتلات وأسرعها إزهاقا للنفس وقد سن الله سبحانه في قتل الكفار المرتدين ضرب الأعناق دون النخس بالسيف وإنما شرع في حق الزاني المحصن القتل بالحجارة ليصل الألم إلى جميع بدنه حيث وصلت إليه اللذة بالحرام ولأن تلك القتلة أشنع القتلات والداعي إلى الزنا داع قوي في الطباع فجعلت غلظة هذه العقوبة في مقابلة قوة الداعي ولأن في هذه العقوبة تذكيرا لعقوبة الله لقوم لوط بالرجم بالحجارة على ارتكاب الفاحشة كتاب الصلاة وحكم تاركها، الجزء 1، صفحة 29. فصل في حكم تارك الصلاة وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وابو حنيفة وداود بن علي والمزاني يحبس حتى يموت او يتوب ولا يقتل واحتج لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن النبي قال امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها رواه البخاري رقم 1399 ومسلم رقم 26 وعن ابن مسعود قال قال النبي لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أخرجاه في الصحيحين البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676 قالوا ولأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها كالصيام والزكاة والحج قال الموجبون لقتله قال الله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) 9 سورة التوبة الآية 5 فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ومن قال لا يقتل تارك الصلاة يقول متى تاب من شركه سقط عنه القتل وإن لم يقم الصلاة ولا آتى الزكاة وهذا خلاف ظاهر القرآن وفي الصحيحين البخاري رقم 4351 مسلم رقم 1562 من حديث ابي سعيد الخدري قال بعث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي بذهيبة فقسمها بين أربعة فقال رجل يا رسول الله اتق الله فقال ويلك الست احق اهل الارض ان يتقي الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألاأضرب عنقه فقال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد فكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال رسول الله إني لم أؤمر ان انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم فجعل النبي المانع من قتله كونه يصلي فدل على ان من لم يصل يقتل ولهذا قال في الحديث الآخر نهيت عن قتل المصلين ابو داود رقم 4928 والطبراني في الكبير مجمع الزوائد 1\ 296 وهو يدل على ان غير المصلين لم ينهه الله عن قتلهم
وروى الإمام أحمد والشافعي في مسنديهما مسند الامام أحمد 5/432 و 433 مسند الإمام الشافعي رقم 8 من حديث عبيدالله بن عدي بن الخيار أن رجلا من الأنصار حدثه أنه اتى النبي وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فجهر رسول الله فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله فقال الأنصاري بلى يا رسول الله ولا شهادة له قال أليس يشهد أن محمدا رسول الله قال بلى ولا شهادة له قال اليس يصلي الصلاة قال بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم فدل على انه لم ينهه عن قتل من لم يصل
وفي صحيح مسلم رقم 1854 عن ام سلمة عن النبي قال إنه يستعمل عليكم امراء فتعرفون وتنكرون فمن انكر فقد بريء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم فقال لا ما صلوا
وفي الصحيحين البخاري رقم 25 مسلم رقم 22 من حديث عبدالله بن عمر أن النبي قال امرت أن اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله
فوجه الاستدلال به من وجهين
أحدهما أنه امر بقتالهم إلى ان يقيموا الصلاة
الثاني قوله إلا بحقها والصلاة من اعظم حقها
وعن ابي هريرة قال قال رسول الله أمرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ثم قد حرمت علي دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله رواه الامام أحمد المسند 2/345 وابن خزيمة في صحيحه رقم 22448
فأخبر أنه امر بقتالهم إلىأن يقيموا الصلاة وأن دماءهم وأموالهم إنما تحرم بعد الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فدماؤهم وأموالهم قبل ذلك غير محرمة بل هي مباحة
وعن انس بن مالك قال لما توفي رسول الله ارتد العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب فقال أبو بكر إنما قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة رواه النسائي رقم 3969 وهو حديث صحيح
وتقييد هذه الأحاديث يبين مقتضى الحديث المطلق الذي احتجوا به على ترك القتل معأنه حجة عليهم فإنه لم يثبت العصمة للدم والمال إلا بحق الإسلام والصلاة آكد حقوقه على الاطلاق
وأما حديث ابن مسعود وهو لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676 فهو حجة لنا في المسألة فإنه جعل منهم التارك لدينه والصلاة ركن الدين الأعظم ولا سيما إن قلنا بأنه كافر فقد ترك الدين بالكلية وإن لم يكفر فقد ترك عمود الدين
قال الإمام أحمد وقد جاء في الحديث لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة </SPAN>
راجع طبقات الحنابلة 1/352
وقد كان عمر بن الخطاب يكتب إلى الآفاق إن أهم أموركم عندي الصلاة فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ولاحظ في الاسلام لمن ترك الصلاة قال فكل مستخف بالصلاة مستهين بها فهو مستخف بالاسلام مستهين به وإنما حظهم من الاسلام على قدر حظهم من الصلاة ورغبتهم في الاسلام على القادر رغبتهم في الصلاة
فاعرف نفسك يا عبدالله واحذر أن تلقي الله ولا قدر للاسلام عندك فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك
وقد جاء الحديث عن النبي أنه قال الصلاة عمود الدين المقاصد الحسنة رقم 632
ألست تعلم أن الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا بالأوتاد وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد وكذلك الصلاة من الإسلام
وجاء في الحديث إن اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن تقبلت منه صلاته تقبل منه سائر عمله وإن ردت عليه صلاته رد عليه سائر عمله مجمع الزوائد 1/292-291
فصلاتنا آخر ديننا وهي أول ما نسأل عنه غدا من اعمالنا يوم القيامة فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين إذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من الأسلام هذا كله كلام احمد
والصلاة أول فروض الأسلام وهي آخر ما يفقد من الدين فهي اول الإسلام وآخره فإذا ذهب اوله وآخره فقد ذهب جميعه وكل شيء ذهب أوله وآخره فقد ذهب جميعه
قال الإمام أحمد كل شيء يذهب آخره فقد ذهب جميعه فإذا ذهبت صلاة المرء ذهب دينه
</SPAN>
كتاب الصلاة وحكم تاركها، الجزء 1، صفحة 31الي 35. والمقصود أن حديث عبدالله بن مسعود لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676 من اقوى الحجج في قتل تارك الصلاة فصل في اختلاف القائلين بقتل تارك الصلاة واختلف القائلون بقتله في مسائل
إحداها انه هل يستتاب ام لا
فالمشهور أنه يستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل هذا قول الشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك وقال ابو بكر الطرطوشي في تعليقه مذهب مالك انه يقال له صل ما دام الوقت باقيا فإن فعل ترك وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل وهل يستتاب ام لا قال بعض اصحابنا يستتاب فإن تاب وإلا قتل وقال بعضهم لا يستتاب لأن هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة كالزاني والسارق وهذا القول يلزم من قال يقتل حدا فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل كان كمن حده القتل على الزنا والمحاربة والحدود تجب باسبابها المتقدمة ولا تسقطها التوبة بعد الرفع إلى الامام وأما من قال يقتل لكفره فلا يلزمه هذا لأنه جعله كالمرتد وإذا اسلم سقط عنه القتل قال الطرطوشي وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام عندنا فإذا قال لا أتوضأ ولا اغتسل من الجنابة ولا اصوم قتل ولم يستتب سواء قال هي فرض علي أو جحد فرضها </SPAN>
قلت هذا الذي حكاه الطرطوشي عن بعض اصحابه أنه يقتل من غير استتابة هو رواية عن مالك وفي استتابه المرتد روايتان عن أحمد وقولان للشافعي ومن فرق بين المرتد وبين تارك الصلاة في الاستتابة فاستتاب المرتد دون تارك الصلاة كإحدى الروايتين عن مالك يقول الظاهر أن المسلم لا يترك دينه إلا لشبهة عرضت له تمنعه البقاء عليه فيستتاب رجاء زوالها والتارك للصلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له فلا يمهل
قال المستتيبون له هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة فكانت واجبة كقتل الردة
قالوا بل الاستتابة هاهنا اولى لان احتمال رجوعه اقرب لأن التزامه للإسلام يحمله على التوبة مما يخلصه من العقوبة في الدنيا والآخرة
وهذا القول هو الصحيح لأن اسوأ احواله أن يكون كالمرتد وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين ومانعي الزكاة وقد قال الله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) 8 سورة الأنفال الآية 38 وهذا يعم المرتد وغيره </SPAN>
والفرق بين قتل هذا حدا وقتل الزاني والمحارب أن قتل تارك الصلاة إنما هو على إصراره على الترك في المستقبل وعلى الترك في الماضي بخلاف المقتول في الحد فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها وهذا له سبيل الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم ومن يقول من اصحاب أحمد لا سبيل له إلى الاستدراك كما هو قول طائفة من السلف يقول القتل ها هنا على ترك فيزول الترك بالفعل فأما الزنا والمحاربة فالقتل فيهما على فعل والفعل الذي مضى لا يزول بالترك
كتاب الصلاة وحكم تاركها، الجزء 1، صفحة 36الي 38. يتبع
| |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:03 am | |
| فصل في أن يكون قتل تارك الصلاة بعد الدعوة والامتناع
المسألة الثانية أنه لا يقتل حتى يدعى إلى فعلها فيمتنع فالدعاء إليها لا يستمر ولذلك أذن النبي في الصلاة نافلة خلف الامراء الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت ولم يأمر بقتالهم ولم يأذن في قتلهم لأنهم لم يصروا على الترك فإذا دعي فامتنع لا من عذر حتى يخرج الوقت تحقق تركه وإصراره فصل في تعيين مقدار الترك الموجب لقتل تارك الصلاة المسألة الثالثة بماذا يقتل هل بترك صلاة أو صلاتين أو ثلاث صلوات هذا فيه خلاف بين الناس فقال سفيان الثوري ومالك وأحمد في إحدى الروايات يقتل بترك صلاة واحدة وهو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وحجة هذا القول ما تقدم من الاحاديث الدالة على قتل تارك الصلاة </SPAN> وقد روى معاذ بن جبل أن رسول الله قال من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله رواه الإمام أحمد في مسنده 5/238 وعن أبي الدرداء قال اوصاني ابو القاسم أن لا أترك الصلاة متعمدا فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة رواه عبدالرحمن ابن ابي حاتم في سننه مجمع الزوائد 4/217-216 ولأنه إذا دعي إلى فعلها في وقتها فقال لا اصلي ولا عذر له فقد ظهر إصراره فتعين إيجاب قتله وإهدار دمه واعتبار التكرار ثلاثا ليس عليه دليل من نص ولا إجماع ولا قول صاحب وليس أولى من اثنتين وقال اسحاق بن منصور المعروف بالكوسج من أصحاب أحمد إن كانت الصلاة المتروكة تجمع إلى ما بعدها كالظهر والعصر والمغرب والعشاء لم يقتل حتى يخرج وقت الثانية لأن وقتها وقت الأولى في حال الجمع فأورث شبهة هاهنا وإن كانت لا تجمع إلى ما بعدها كالفجر والعصر وعشاء الآخرة قتل بتركها وحدها إذ لا شبهة ها هنا في التأخير وهذا القول حكاه إسحاق عن عبدالله بن المبارك او عن وكيع بن الجراح الشك من اسحاق في تعيينه قال ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله ابن تيمية والتسوية أصح وإلحاق التارك ها هنا بأهل الأعذار في الوقت لا يصح كما لم يصح إلحاقه بهم في اصل الترك قلت وقول إسحاق اقوى وافقه لأنه قد ثبت أن هذا الوقت للصلاتين في الجملة فأورث ذلك شبهة في إسقاط القتل ولأن النبي منع من قتل الأمراء المؤخرين الصلاة عن وقتها وإنما كانوا يؤخرون الظهر إلى وقت العصر وقد يؤخرون العصر إلى آخر وقتها ولما قيل له ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا مسلم رقم 1854 فدل على أن ما فعلوه صلاة يعصمون بها دماءهم </SPAN>كتاب الصلاة وحكم تاركها، الجزء 1، صفحة 38الى 40. <blockquote>
فصل في متى يعد الرجل تاركا للصلاة وعلى هذا فمتى دعي إلى الصلاة في وقتها فقال لا اصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله وإن لم يتضيق وقت الثانية نص عليه الإمام أحمد وقال القاضي محمد بن الحسين أبو يعلى وأصحابه كأبي الخطاب محفوظ بن محمد الكلواذاني وابن عقيل لا يقتل حتى يتضايق وقت التي بعدها قال الشيخ ابو البركات ابن تيمية من دعي إلى صلاة في وقتها فقال لا اصلي وامتنع حتى فاتت وجب قتله وإن لم يتضيق وقت الثانية نص عليه قال وإنما اعتبرنا تضايق وقت الثانية في المثال الذي ذكره يعني أبا الخطاب لأن القتل بتركها دون الأولى لأنه لما دعي إليها كانت فائتة والفوائت لا يقتل تاركها ولفظ أبي الخطاب الذي أشار إليه فإن اخر الصلاة حتى خرج وقتها جاحدا لوجوبها كفر ووجب قتله فإن اخرها تهاونا لا جحودا لوجوبها دعي إلى فعلها فإن لم يفعلها حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله فالتي أخرها تهاونا هي التي اخرها حتى خرج وقتها فدعي إليها بعد خروج وقتها فإذا امتنع من فعلها حتى تضايق وقت الآخرة التي بعدها كان قتله بتأخير الصلاة التي دعي إليها حتى تضايق وقتها هذا تقرير ما ذكره الشيخ قال وقال بعض أصحابنا يقتل لترك الأولي ولترك قضاء كل فائتة إذا أمكنه من غير عذر لأن القضاء عندنا على الفور فعلى هذا لا يعتبر تضايق وقت الثانية قال والأول أصح لأن قضاء الفوائت موسع علىالتراخي عند الشافعي وجماعة من العلماء والقتل لا يجب في مختلف في إباحته وحظره وعن أحمد رواية أخرى أنه إنما يجب قتله إذا ترك ثلاث صلوات وتضايق وقت الرابعة وهذا اختيار الإصطخري من الشافعية ووجه هذا القول أن الموجب للقتل هو الاصرار على ترك الصلاة والانسان قد يترك الصلاتين لكسل أو ضجر او شغل يزول قريبا ولا يدوم فلا يسمى بذلك تاركا للصلاة فإذا كرر الترك مع الدعاء إلى الفعل علم أنه إصرار وعن احمد رواية ثالثة أنه يجب قتله بترك صلاتين ولهذه الرواية مأخذان احدهما أن الترك الموجب للقتل هو الترك المتكرر لا مطلق الترك حتى يطلق عليه أنه تارك الصلاة وأقل ما يثبت به الترك المتكرر مرتان المأخذ الثاني أن من الصلاة ما تجمع إحداهن إلى الأخرى فلا يتحقق تركها إلا بخروج وقت الثانية فجعل ترك الصلاتين موجبا للقتل وإسحاق وافق هذه الرواية في المجموعتين </SPAN>
كتاب الصلاة وحكم تاركها، الجزء 1، صفحة 40الي 42. </blockquote> فصل في حكم ترك بعض شروط الصلاة أو ركن منها وحكم ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة وستر العورة حكم تارك الصلاة وكذلك حكم ترك القيام للقادر عليه هو كترك الصلاة وكذلك ترك الركوع والسجود
وإن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه وهو يعتقد وجوبه فقال ابن عقيل حكمه حكم تارك الصلاة ولا بأس أن نقول بوجوب قتله وقال الشيخ أبو البركات ابن تيمية عليه الإعادة ولا يقتل من أجل ذلك بحال فوجه قول ابن عقيل أنه تارك للصلاة عند نفسه وفي عقيدته فصار كتارك الزكاة والشرط المجمع عليه ووجه قول أبي البركات ابن تيمية أنه لا يباح الدم بترك المختلف في وجوبه اقرب إلى مأخذ الفقه وقول ابن عقيل اقرب إلى الاصول فإن تارك ذلك عازم وجازم على الاتيان بصلاة باطلة فهو كما لو ترك مجمعا عليه وللمسألة غور بعيد يتعلق بأصول الإيمان وأنه من اعمال القلوب واعتقادها كتاب الصلاة وحكم تاركها، الجزء 1، صفحة42. يتبع
| |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:05 am | |
| فصل في حكم تارك الجمعة
روى مسلم في صحيحه رقم 652 من حديث ابن مسعود أن النبي قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم وعن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمعا رسول الله يقول على اعواد منبره لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم في صحيحه رقم 865 وفي السنن كلها ابو داود رقم 1052 الترمذي رقم 500 النسائي رقم 1369 ابن ماجة رقم 1125 من حديث ابي الجعد الضمري وله صحبة أن النبي قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه رواه الامام أحمد من حديث جابر المسند 3/425-424 وأخطأ على الشافعي من نسب إليه القول بأن صلاة الجمعة فرض على الكفاية إذا قام بها قوم سقطت عن الباقين فلم يقل الشافعي هذا قط فإنما غلط عليه من نسب ذلك إليه بسبب قوله في صلاة العيد إنها تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة بل هذا نص من الشافعي أن صلاة العيد واجبة على الأعيان وهذا هو الصحيح في الدليل فإن صلاة العيد من اعاظم شعائر الإسلام الظاهرة ولم يكن يتخلف عنها احد من اصحاب رسول الله ولا تركها رسول الله مرة واحدة ولو كانت سنة لتركها ولو مرة واحدة كما ترك قيام رمضان بيانا لعدم وجوبه وترك الوضوء لكل صلاة بيانا لعدم وجوبه وغير ذلك وأيضا فإنه سبحانه وتعالى امر بالعيد كما أمر بالجمعة فقال ( فصل لربك وانحر ) 108 سورة الكوثر / الآية 2 فأمر النبي الصحابة أن يغدوا إلى مصلاهم لصلاة العيد معه إن فات وقتها وثبت الشهر بعد الزوال أبو داود رقم 1157 وأمر النبي العواتق وذوات الخدور وذوات الحيض ان يخرجن إلى العبد وتعتزل الحيض المصلي البخاري رقم 974 مسلم رقم 890 ولم يأمر بذلك في الجمعة قال شيخنا ابن تيمية فهذا يدل على ان العيد آكد من الجمعة وقوله خمس صلوات كتبهن الله علىالعبد في اليوم والليلة الموطأ 1/123 أبو داود رقم 425 النسائي رقم 461 ابن ماجه رقم 1401 لا ينفي صلاة العيد فإن الصلوات الخمس وظيفة اليوم والليلة وأما العيد فوظيفة العام ولذلك لم يمنع ذلك من وجوب ركعتي الطواف عند كثير من الفقهاء لأنها ليست من وظائف اليوم والليلة المتكررة ولم يمنع وجوب صلاة الجنازة ولم يمنع من وجوب سجود التلاوة عند من أوجبه وجعله صلاة ولم يمنع من وجوب صلاة الكسوف عند من اوجبها من السلف وهو قول قوي جدا والمقصود ان الشافعي رحمه الله نص على ان من وجبت عليه الجمعة وجب عليه العيد ولكن قد يقال إن هذا لا يستفاد منه وجوبه على الأعيان فإن فرض الكفاية يجب على الجميع ويسقط بفعل البعض وفائدة ذلك تظهر في مسألتين إحداهما أنه لو اشترك الجميع في فعله أثيبوا ثواب من أدى الواجب لتعلق الوجوب الثانية لو اشتركوا في تركه استحق الجميع الذم والعقاب فلا يلزم من قوله تجب صلاة العيد على من تجب عليه صلاة الجمعة أن تكون واجبة علىالأعيان كالجمعة فهذا يمكن أن يقال ولكن ظاهر تشيبه العيد بالجمعة والتسوية بين من تجب عليه الجمعة ومن يجب عليه العيد يدل على استوائهما في الوجوب ولا يختلف قوم أن الجمعة واجبة على الأعيان فكذا العيد والمقصود بيان حكم تارك الجمعة قال ابو عبدالله ابن حامد ومن جحد وجوب الجمعة كفر فإن صلاها اربعا مع اعتقاد وجوبها قال فإن قلنا هي ظهر مقصورة لم يكفر وإلا كفر كتاب الصلاة وحكم تاركها، الجزء 1، صفحة43 الى 46.
عدل سابقا من قبل محمد بركات في الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:35 am عدل 1 مرات | |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:06 am | |
| وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاه بتارك الصلاة في وجوب قتله ؟ حكم تارك الصوم والحج والزكاة
وهل يلحق تارك الصوم والحج والزكاه بتارك الصلاة في وجوب قتله فيه ثلاث روايات عن الإمام أحمد إحداها يقتل بترك ذلك كله كما يقتل بترك الصلاة وحجة هذه الرواية أن الزكاة والصيام والحج من مباني الاسلام فيقتل بتركها جميعا كالصلاة ولهذا قاتل الصديق مانعي الزكاة وقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة البخاري رقم 1400 مسلم رقم 20 إنها لقرينتها في كتاب الله وأيضا فإن هذه المباني من حقوق الاسلام والنبي لم يأمر برفع القتال إلا عمن التزم كلمة الشهادة وحقها وأخبر أن عصمة الدم لا تثبت إلا بحق الإسلام فهذا قتال للفئة الممتنعة والقتل للواحد المقدوم عيله إنما هو لتركه حقوق الكلمة وشرائع الإسلام وهذا أصح الأقوال الرواية الثانية لا يقتل بترك غير الصلاة لأن الصلاة عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولقول عبدالله بن شقيق كان أصحاب محمد لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة الترمذي رقم 2624 ولأن الصلاة قد اختصت من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيرها فهي أول ما فرض الله من الاسلام ولهذا امر النبي نوابه ورسله ان يبدؤوا بالدعوة إليها بعد الشهادتين فقال لمعاذ ستأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وأن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة البخاري رقم 4347 مسلم رقم 19 ولأنها أول ما يحاسب عليها العبد من عمله ولأن الله فرضها في السماء ليلة المعراج ولأنها اكثر الفروض ذكرا في القرآن ولأن اهل النار لما يسألون ( ما سلككم في سقر ) 74 سورة المدثر الآية 42 لم يبدؤوا بشيء غير ترك الصلاة ولأن فرضها لا يسقط عن العبد بحال دون حال ما دام عقله معه بخلاف سائر الفروض فإنها تجب في حال دون حال ولأنها عمود فسطاط الإسلام وإذا سقط الفسطاط وقع الفسطاط ولأنها آخر ما يفقد من الدين ولأنها فرض على الحر والعبد والذكر والأنثى والحاضر والمسافر والصحيح والمريض والغني والفقير
ولم يكن رسول الله يقبل من إجابة إلى الاسلام إلا بالتزام الصلاة كما قال قتادة عن انس لم يكن رسول الله يقبل من اجابه إلى الاسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولأن قبول سائر الاعمال موقوف على فعلها فلا يقبل الله من تاركها صوما ولا حجا ولا صدقة ولا جهادا ولا شيئا من الاعمال كما قال عون بن عبدالله إن العبد إذا دخل قبره سئل عن صلاته اول شيء يسأل عنه فإن جازت له نظر فيما سوى ذلك من عمله وإن لم تجز له لم ينظر في شيء من عمله بعد ويدل على هذا الحديث الذي في المسند والسنن من رواية أبي هريرة عن النبي أول ما يحاسب به العبد من عمله يحاسب بصلاته فإن صلحت فقد افلح وأنجح وان فسدت فقط فقد خاب وخسر الترمذي رقم 413 النسائي رقم 465 ولو قبل منه شيء من اعمال البر لم يكن من الخائبين الخاسرين الرواية الثالثة يقتل بترك الزكاة والصيام ولا يقتل بترك الحج لأنه مختلف فيه هل هو على الفور أو على التراخي فمن قال هو على التراخي قال كيف يقتل بأمر موسع له في تأخيره وهذا المأخذ ضعيف جدا لأن من يقتله بتركه لا يقتله بمحرد التأخير وإنما صورة المسألة أن يعزم على ترك الحج ويقول هو واجب علي ولا احج ابدا فهذا موضوع النزاع والصواب القول بقتله لأن الحج من حقوق الاسلام والعصمة تثبت لمن تكلم بالاسلام إلا بحقه والحج أعظم حقوقه
كتاب الصلاة وحكم تاركها، الجزء 1، صفحة 46.الي 48
عدل سابقا من قبل محمد بركات في الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:31 am عدل 1 مرات | |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:06 am | |
| فصل في تارك الصلاة هل يقتل حدا أم كفرا وأما المسألة الثالثة وهو انه هل يقتل حدا كما يقتل المحارب والزاني أم يقتل كما يقتل المرتد والزنديق هذا فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الامام أحمد يقتل كما يقتل المرتد وهذا قول سعيد بن جبير وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي وأبي عمرو الأوزاعي وأيوب السختياني وعبدالله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وعبدالملك بن حبيب من المالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وحكاه الطحاوي عن الشافعي نفسه وحكاه ابو محمد ابن حزم عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبدالرحمن بن عوف وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة والثانية يقتل حدا لا كفرا وهو قول مالك والشافعي واختار أبو عبدالله ابن بطة هذه الرواية ونحن نذكر حجج الفريقين
الصلاة وحكم تاركها، الجزء 1، صفحة48الى 49. يتبع
عدل سابقا من قبل محمد بركات في الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:26 am عدل 1 مرات | |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:07 am | |
| أدلة الذين لا يكفرون تارك الصلاة
قال الذين لا يكفرونه بتركها قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه فلا نخرجه عنه إلا بيقين قالوا وقد روى عبادة بن الصامت عن النبي أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وان محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه في الصحيحين البخاري رقم 3435 مسلم رقم 28 وعن انس أن النبي قال ومعاذ رديفة على الرحل يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه الله على النار قال يارسول الله افلا اخبر بها الناس فيستبشروا قال إذا يتكلوا فأخبر بها معاذ عند موته تأثما متفق على صحته البخاري رقم 128 مسلم 230 وعن أبي هريرة عن النبي قال اسعد الناس بشفاعتي من قال لاإله إلا الله خالصا من قلبه رواه البخاري رقم 99 وعن أبي ذر ان النبي قام بآية من القرآن يرددها حتى صلاة الغداة وقال دعوت لامتي وأجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم تركوا الصلاة فقال أبو ذر أفلا ابشر الناس قال بلى فانطلق فقال عمر أنك إن تبعث إلى الناس بهذا ينكلوا عن العبادة فناداه أن ارجع فرجع والآية ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) 5 سورة المائدة الآية 118 رواه الإمام أحمد في مسنده 5/170 وفي المسند أيضا 6/240 من حديث عائشة قالت قال رسول الله الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا يعبأ الله به شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئا وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله قال الله عز وجل ( إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ) 5 سورة المائدة الآية 72 وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة
وفي المسند ايضا 5/316-315 و 319 عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد من أتى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له المسند ايضا 2/290 من حديث أبي هريرة قال رسول الله أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة فإن أتمها وإلا قيل انظروا هل له من تطوع فإن كان له تطوع أكملت الفريضة من تطوعه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك رواه أهل السنن أبو داود رقم 864 الترمذي رقم 413 النسائي رقم 467 ابن ماجة رقم 1425 وقال الترمذي هذا حديث حسن قالوا وقد ثبت عنه أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أبو داود 3116 لفظ آخر من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة مسلم رقم 26 وفي صحيح قصة عتبان بن مالك البخاري رقم 425 مسلم رقم 33 وفيها إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وفي حديث الشفاعة البخاري رقم 7510 مسلم رقم 193 يقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفيه مجمع الزوائد 10/375 فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط وفي السنن الترمذي رقم 2641 مستدرك الحاكم 1/529 صحيح ابن حبان رقم 225 ابن ماجة رقم 4300 والمسانيد مسند أحمد 2/213 قصة صاحب البطاقة الذي ينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم تخرج له بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله فترجح سيئاته ولم يذكر في البطاقة غير الشهادة ولو كان فيها غيرها لقال ثم تخرج له صحائف حسناته فترجح سيئاته ويكفينا في هذا قوله فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ولو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليد وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر قالوا ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحد ما جاء به الرسول وهذا يقر بالوحدانية شاهدا أن محمدا رسول الله مؤمنا بأن الله يبعث من في القبور فكيف يحكم بكفره والإيمان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل فكيف يحكم للمصدق بحكم المكذب الجاحد كتاب الصلاة وحكم تاركها، الجزء 1، صفحة 49الى52.
عدل سابقا من قبل محمد بركات في الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:22 am عدل 1 مرات | |
|
 | |
محمد بركات المدير العام


الجنس : 
عدد المساهمات : 703
تاريخ التسجيل : 26/06/2010
العمر : 46
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله الثلاثاء أغسطس 31, 2010 11:14 am | |
| أدلة الذين يكفرون تارك الصلاة
قال المكفرون الذين رويت عنهم هذه الأحاديث التي استدللتم بها على عدم تكفير تارك الصلاة هم الذين حفظ عنهم الصحابة تكفير تارك الصلاة بأعيانهم قال أبو محمد ابن حزم المحلى 1/242 وقد جاء عن عمر وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها فهو كافر مرتد <blockquote> قالوا ولا نعلم لهؤلاء مخالفا من الصحابة وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فصل في الأستدلال بالكتاب
أما الكتاب فالدليل الأول قال تعالى ( أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم في لما تخيرون أم لكم أيمن علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ) 68 سورة القلم / الآيات 43-35 فوجه الدلالة من الآية أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين وأن هذا الأمر لا يليق بحكمته ولا بحكمه ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين فقال ( يوم يكشف عن ساق ) 68 سورة القلم / الآية 42 وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كميا من البقر ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين الدليل الثاني قوله تعالى ( كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين ) 74 سورة المدثر / الآيات 47-38 فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم من المجرمين او مجموعها فإن كان كل واحد منها مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة وإن كان مجموع الأمور الأربعة فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم وإلأ فكل واحد منها مقتض للعقوبة إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بها ومن المعلوم أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطا في العقوبة على التكذيب بيوم الدين بل هو وحده كاف في العقوبة فدل على أن كل وصف ذكر معه كذلك إذ لا يمكن لقائل ان يقول لا يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة فإذا كان كل واحد منها موجبا للإجرام وقد جعل الله سبحانه المجرمين ضد المسلمين كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقر وقد قال ( إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجهم ذوقوا مس سقر ) 54 سورة القمر / الآيتان 48-47 وقال تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين ءامنوا يضحكون ) سورة المطففين الآية 29 فجعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين الدليل الثالث قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة واءتوا الزكواة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ) 24 سورة النور / الآية 56 فوجه الدلالة أنه سبحانه علق حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور فلو كان ترك الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة والرب تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوها الدليل الرابع قوله تعالى ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ) 107 سورة الماعون / الآيتان 4 و 5 وقد اختلف السلف في معنى السهو عنها فقال سعد ابن ابي وقاص ومسروق بن الاجدع وغيرهما هو تركها حتى يخرج وقتها وروى في ذلك حديث مرفوع قال محمد بن نصر المروزي تعظيم قدر الصلاة رقم 42 حدثنا شيبان ابن ابي شيبة حدثنا عكرمة بن إبراهيم حدثنا عبدالملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل النبي عن ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) 107 سورة الماعون / الآية 5 قال هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها سنن البيهقي 2/214 وقال حماد بن زيد حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي يا ابتا أرأيت قول الله ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) 107 سورة الماعون / الآية 5 أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه قال إنه ليس ذاك ولكنه إضاعة الوقت سنن البيهقي 2/214 وقال حيوة بن شريح أخبرني ابو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن قوله ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) 107 سورة الماعون / الآية 5 قال هو تاركها ثم سأله عن ( الماعون ) 107 سورة الماعون / الآية 7 قال منع المال عن حقه تعظيم قدر الصلاة رقم 45 إذا عرف هذا فالوعيد بالويل اطرد في القرآن للكفار كقوله ( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستنفدوه إليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ) 41سورة فصلت / الآيتان 6 و 7 وقوله ( ويل لكل أفاك أثيم يسمع الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من ءاياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ) 45 سورة الجاثية / الآيات 9-7 وقوله ( وويل للكافرين من عذاب شديد ) 14 سورة إبراهيم / الآية 2 إلا في موضعين وهما ( ويل للمطففين ) 83 سورة المطففين / الآية 1 و ( ويل لكل همزة لمزة ) 104 سورة الهمزة / الآية 1 فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز وهذا لا يكفر به بمجرده فويل تارك الصلاة إما ان يكون ملحقا بويل الكفار أو بويل الفساق فإلحاقه بويل الكفار أولى لوجهين أحدهما أنه قد صح عن سعد ابن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال لو تركوها لكانوا كفارا ولكن ضيعوا وقتها الثاني ما سنذكر من الأدلة على كفره يوضحه الدليل الخامس وهو قوله سبحانه ( فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلواة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ) 19 سورة مريم / الآية 59 قال شعبة بن الحجاج حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبدالله هو ابن مسعود في هذه الآية قال هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر مستدرك الحاكم 2/374 قال محمد بن نصر تعظيم قدر الصلاة رقم 26 حدثنا عبدالله بن سعد بن إبراهيم حدثنا محمد بن زياد بن زبار حدثني شرقي بن القطامي قال حدثني لقمان بن عامر الخزاعي قال جئت أبا أمامه الباهلي فقلت حدثني حديثا سمعته من رسول الله فقال سمعت من رسول الله يقول لو أن صخرة قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفا ثم تنتهي إلى غي وأثام قلت وما غي وأثام قال بئران في اسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل جهنم فهذا الذي ذكره الله في كتابه ( فسوف يلقون غيا ) 19 سورة مريم / الآية 59 و ( أثاما 25 سورة الفرقان /الآية 68 قال محمد بن نصر تعظيم قدر الصلاة رقم 37 حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا عبدالله بن المبارك أخبرنا هشيم بن بشير قال أخبرني زكريا ابن ابي مريم الخزاعي قال سمعت ابا امامة الباهلي يقول إن ما بين شفير جهنم إلى قعرها مسيرة خمسين خريفا من حجر يهوي أو قال صخرة تهوي عظمها كعشر عشراوات عظام سمان فقال له مولى لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد هل تحت ذلك من شيء يا أبا أمامة قال نعم غي وأثام وقال أيوب بن بشير عن شفي بن ماتع قال إن في جهنم واديا يسمى غيا يسيل دما وقيحا فهو لمن خلق له قال تعالى ( فسوف يلقون غيا ) 19 سورة مريم / الآية 59 الدر المنثور 5/528 فوجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع الصلاة واتبع الشهوات ولو كان مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو اسفلها فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام بل من أمكنه الكفار ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعالى ( فسوف يلقون غيا إلا من تاب واءمن وعمل صالحا ) 19 سورة مريم / الآيتان 59 و 60 فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط في توبته الإيمان وأنه يكون تحصيلا للحاصل الدليل السادس قوله تعالى ( فإن تابوا وأقاموا الصلواة واءتوا الزكواة فإخوانكم في الدين 9 سورة التوبة / الآية 11 فعلق اخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة المؤمنين فلا يكونوا مؤمنين لقوله تعالى ( إنما المؤمنون إخوة ) 49 سورة الحجرات / الآية 10 الدليل السابع قوله تعالى ( فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى 75 سورة القيامة / الآيتان 31 و 32 فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمر جعل سبحانه له ضدين عدم التصديق وعدم الصلاة وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي فقال ( ولكن كذب وتولى ) 75 سورة القيامة / الآية 32 فكما أن المكذب كافر فالمتولي عن الصلاة كافر فكما يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة
قال سعيد عن قتادة ( فلا صدق ولا صلى ) 75 سورة القيامة / الآية 31 لا صدق بكتاب الله ولا صلى لله ولكن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته ( أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ) 75 سورة القيامة / الآيتان 34 و 35 وعيد على إثر وعيد
الدليل الثامن قوله تعالى ( يا أيها الذين اءمنوا لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ) 63 سورة المنافقون / الآية 9 قال ابن جريج سمعت عطاء ابن ابي رباح يقول هي الصلاة المكتوبة الدر المنثور 8/180 ووجه الاستدلال بالآية إن الله حكم بالخسران المطلق لمن الهاه ماله وولده عن الصلاة والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفار فإن المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه فآخر أمره إلى الربح يوضحه أنه سبحانه وتعالى اكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد أحدهما إتيانه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه دون الفعل الدال على التجدد والحدوث الثاني تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال المسمى لهم فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفاد ذلك إثبات كمال ذلك له بخلاف قولك عالم صالح الثالث إتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفتين وذلك من علامات انحصار الخبر في المبتدأ كما في قوله تعالى ( وأولئلك هم المفلحون ) 2 سورة البقرة / الآية 5 وقوله تعالى ( هم الظلمون ) ( أولئك هم المؤمنون حقا ) 8 سورة الأنفال / الآية 4 ونظائره الرابع إدخال ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر وهو يفيد مع الفصل فائدتين اخريين قوة الاسناد واختصاص المسند إليه بالمسند كقوله ( وإن الله لهو الغني الحميد ) 22 سورة الحج / الآية 64 وقوله ( والله هو السميع العليم ) 5 سورة المائدة / الآية 76 وقوله ( هو الغفور الرحيم ) 28 سورة القصص / الآية 16 ونظائر ذلك التاسع قوله سبحانه ( إنما يؤمن بئايتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ) 32 سورة السجدة / الآية 15 ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بآيات الله لم يخروا سجدا مسبحين بحمد ربهم ومن أعظم التذكير بآيات الله التذكير بآيات الصلاة فمن ذكر بها ولم يتذكر ولم يصل ولم يؤمن بها لأنه سبحانه خص المؤمنين بها بأنهم اهل السجود وهذا من أحسن الاستدلال واقربه فلم يؤمن بقوله تعالى ( وأقيمو الصلواة ) 2 سورة البقرة / الآية 43 إلا من التزم إقامتها العاشر قوله تعالى ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ) 77 سورة المرسلات / الآيتان 48 و 49 ذكر هذا بعد قوله ( كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) 77 سورة المرسلات / الآية 46 ثم توعدهم على ترك الركوع وهو الصلاة إذا دعوا إليها ولا يقال إنما توعدهم على التكذيب فإنه سبحانه وتعالى إنما أخبر عن تركهم لها وعليه وقع الوعيد على أنا نقول لا يصر على ترك الصلاة إصرارا مستمرا من يصدق بأن الله أمر بها اصلا فإنه يستحيل في العادة والطبيعة أن يكون الرجل مصدقا تصديقا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلية خمس صلوات وأنه يعاقبه على تركها أشد العقاب وهو مع ذلك مصر على تركها هذا من المستحيل قطعا فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدا فإن الايمان يأمر صاحبه بها فحيث لم يكن في قلبه مايأمر بها فليس في قلبه شيء من الإيمان ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبره ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد والجنة والنار وأن الله فرض عليه الصلاة وأن الله يعاقبه معاقبة على تركها وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته وعدم الموانع المانعة له من الفعل وهذا القدر هو الذي خفي على من جعل الإيمان مجرد التصديق وإن لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم وهذا من امحل المحال ان يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية ونحن نقول الإيمان هو التصديق ولكن ليس التصديق مجردا اعتقادا صدق المخبر دون الانقياد له ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيمانا لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح واليهود الذين عرفوا أن محمدا رسول الله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين وقد قال تعالى ( فإنهم لا يكذبونك ) 6 سورة الأنعام / الآية 33 اي يعتقدون أنك صادق ( ولكن الظالمين بئايات الله يجحدون ) 6 سورة الأنعام / الآية33 والجحود لا يكون إلا بعد معرفة الحق قال تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا ) 27 سورة النمل / الآية 14 وقال موسى لفرعون ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ) 17 سورة الإسراء / الآية 102 وقال تعالى عن اليهود ( يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) 2 سورة البقرة / الآية 146 وأبلغ من هذا قول النفرين اليهوديين لما جاءا إلى النبي وسألاه عما دلهما على نبوته فقالا نشهد أنك نبي فقال ما يمنعكما من اتباعي قالا إن داود دعا أن لا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف إن اتبعناك أن تقتلنا اليهود النسائي رقم 4078 الترمذي رقم 2734 و 3143 فهؤلاء قد اقروا بألسنتهم إقرارا مطابقا لمعتقدهم أنه نبي ولم يدخلوا بهذا التصديق والإقرار في الإيمان لأنهم لم يلتزموا طاعته والانقياد لأمره ومن هذا كفر أبي طالب فإنه عرف حقيقة المعرفة أنه صادق وأقر بذلك بلسانه وصرح به في شعره ولم يدخل بذلك في الإسلام فالتصديق إنما يتم بأمرين أحدهما اعتقاد الصدق والثاني محبة القلب وانقياده ولهذا قال تعالى لإبراهيم ( ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا ) 37 سورة الصافات /الآيتان 104 و105 وإبراهيم كان معتقدا لصدق رؤياه من حين رآها فإن رؤيا الأنبياء وحي وإنما جعله مصدقا لها بعد أن فعل ما أمر به وكذلك قوله والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه البخاري رقم 6243 مسلم رقم 2657 فجعل التصديق عمل الفرج لا ما يتمنى القلب والتكذيب تركه لذلك وهذا صريح في ان التصديق لا يصح إلا بالعمل وقال الحسن ابن ابي شيبة 11 / 22 ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل وقد روي هذا مرفوعا الكامل لابن عدي 6/2290 والمقصود أنه يمتنع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة والوعد على فعلها والوعيد على تركها وبالله التوفيق
كتاب الصلاة وحكم تاركها، الجزء 1، صفحة 53الي 62.
</blockquote> | |
|
 | |
عبد الله عضو نشيط

الجنس : 
عدد المساهمات : 112
تاريخ التسجيل : 03/07/2010
الموقع : https://m1970live.yoo7.com
 | موضوع: رد: كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله السبت سبتمبر 18, 2010 10:55 pm | |
| | |
|
 | |
| كل ما يخص الصلاه في الاسلام سلسله كامله | |
|