منتديات دنيا تكس
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك



شكرا

ادارة المنتدي دنـيا تـكس

منتديات دنيا تكس
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة

يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك



شكرا

ادارة المنتدي دنـيا تـكس

منتديات دنيا تكس
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدستور: فى مصر

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
دنيا تكس
Admin
Admin
دنيا تكس


الجنس : ذكر

عدد المساهمات عدد المساهمات : 462

تاريخ التسجيل : 23/06/2010

العمر : 53

الموقع الموقع : https://m1970live.yoo7.com


الاوسمه
 :  

الدستور: فى مصر Empty
08022011
مُساهمةالدستور: فى مصر

التاريخ الدستوري

ينيط دستور عام 1971 السيادة بالشعب المصري ويمنح رئيس الجمهورية الكثير من السلطات. فرئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويشكل مع مجلس الوزراء السلطة التنفيذية. يسمّي مجلس الشعب المرشح للرئاسة بأغلبية ثلثي أعضائه. وعدّل مجلسا الشعب والشورى المادة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في أيار/مايو 2005 بحيث ينتخب من بين أكثر من مرشح عن طريق الاقتراع السري المباشر. مدة الولاية الرئاسية 6 سنوات ويمكن تمديدها لولايات إضافية متتالية غير محدودة.



الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية

يملك رئيس الجمهورية سلطة تعيين وعزل نوابه ورئيس الوزراء والوزراء ووكلاء الوزارات والمسؤولين المدنيين والعسكريين والممثلين الدبلوماسيين. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وله حق منح العفو وتخفيض مدة الأحكام بالسجن، وله أيضا سلطة الدعوة إلى استفتاء عام. ولكنه يحتاج إلى موافقة مجلس الشعب لإعلان الحرب. ويستطيع في الحالات الاستثنائية وبموافقة مجلس الشعب إصدار مراسيم لها قوة القانون. وتنص المادة 148 على أن رئيس الجمهورية يستطيع إعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة لا يمكن تمديدها من دون موافقة مجلس الشعب. واستمر العمل بقانون الطوارئ منذ العام 1981. وأقر مجلس الشعب في 30 نيسان/إبريل 2006 قرار الرئيس حسنى مبارك تمديد العمل بقانون الطوارئ لفترة عامين بدءا من 1 حزيران/يونيو 2006. وصرّح رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بأن الحكومة المصرية كانت في السابق تمدد حالة الطوارئ لفترة 3 أعوام، ولكنها هذه المرة تطلب التمديد عامين فقط وهي الفترة اللازمة لصدور قانون مكافحة الإرهاب وما يتطلبه من تعديلات دستورية وتشريعية. وعارض التمديد 111 نائبا شكلوا مجموعة أطلقوا عليها اسم "نواب ضد الطوارئ" وقالوا أنه لا يوجد مبرر لتمديد حالة الطوارئ لأن مصر ليست في حالة حرب أو مهددة بالحرب. وتضمنت التعديلات الدستورية التي أقرت باستفتاء شعبي في 26 آذار/مارس 2007 مادة جديدة تمنح الأجهزة الأمنية سلطاتا واسعة "لحماية النظام والأمن العام من خطر الإرهاب" وتجيز للرئيس "إحالة أي جريمة إرهابية إلى أي هيئة قضائية واردة في الدستور أو القانون بما فيها المحاكم العسكرية".



الأحكام الأساسية

يجوز للهيئة التشريعية سحب ثقتها من مجلس الوزراء أو من أي وزير ما يجبرهم على تقديم استقالاتهم. ويجوز لها تشكيل لجنة تقصي الحقائق ولجان تحقيق في نشاط الدوائر الإدارية. ويمكن لمجلس الشعب توجيه اتهامات جنائية ضد رئيس الجمهورية إذا اقترح ذلك ثلث أعضائه على الأقل. أما إقصاء الرئيس عن منصبه فيتطلب موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس.

يعلن الدستور أن الأساس الاقتصادي لمصر هو نظام اشتراكي ديمقراطي يقوم على الاكتفاء الذاتي والعدالة ومنع الاستغلال والقضاء على عدم المساواة في الدخل، وحماية الكسب المشروع، والإنصاف في توزيع الواجبات والمسؤوليات العامة. ويعترف الدستور بثلاثة أنواع من الملكية وهي الملكية العامة والتعاونية والخاصة. والملكية الخاصة محمية ولا يمكن مصادرتها إلا للمصلحة العامة. ويثبت القانون الحد الأقصى لملكية الأرض. والعمل حق وواجب وشرف تضمنه الدولة. وتضمن الدولة الخدمات والعمل والتأمين الصحي ومعاش التقاعد، وتعمل على تأمينها للقرى على وجه الخصوص.

يقرر الدستور أن السيطرة على جميع وسائل الإنتاج هي للشعب. ولكل مواطن حصة من الإيرادات القومية حسب عمله وملكيته غير الاستغلالية. وللعمال حصة في إدارة المشروعات وأرباحها، ولهم تمثيل في مجالس إدارة مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 50بالمئة على الأقل من عدد أعضاء هذه المجالس. ويخصص القانون لصغار الفلاحين والحرفيين 80بالمئة من عضوية مجالس إدارة التعاونيات الزراعية والصناعية.



الحقوق المدنية

يشدد الدستور المصري على التكافل الاجتماعي وعلى تكافؤ الفرص وعلى سيطرة الشعب على الإنتاج. وينص على أن الوحدة العربية هي "دعوة للتاريخ والمستقبل" و "مطلب مصيري". كما يؤكد على الحق في الاجتماع السلمي والتعليم والصحة والضمان الاجتماعي والحق في تأسيس الجمعيات الأهلية أو النقابات والحق في التصويت.

يضمن الدستور المساواة بين جميع المصريين أمام القانون وبلا أي تمييز على أساس العرق والأصل الإثني واللغة والديانة. وباستثناء حالات الجرائم الفظيعة، لا يجوز توقيف أو تفتيش أو حبس أو تقييد حرية أي إنسان بأية طريقة "إلا بأمر [من القاضي المختص أو من المدعي العام] تتطلبه التحقيقات والمحافظة على الأمن العام" (المادة 41). ولا يجوز إيقاع الأذى الجسدي أو المعنوي بالناس. ويعتبر الاعتراف باطلا إذ ثبت انتزاعه بالقوة. وينص الدستور على الحق في الدفاع القانوني وفي الاستشارة القانونية والمتهم برئ حتى يثبت العكس.

تكفل الدولة حرية العبادة والرأي. ويقع على الصحافة واجب المحافظة على الأعراف الاجتماعية التقليدية وعلى النظام العام. وللمواطنين الحق في الاجتماع الخاص السلمي وغير المسلح من دون الحاجة إلى إشعار مسبق. أما الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات فمسموحة في حدود القانون. ويحظر تأسيس الجمعيات التي تقوم بنشاط معاد للنظام الاجتماعي أو بنشاط سري أو يكون لها طابع عسكري. وتأسيس النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون.



المحكمة الدستورية

تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، كما تقوم بتفسير النصوص التشريعية. ويسمح التعديل على "قانون المحكمة الدستورية" لرئيس الجمهورية بتعيين رئيس هذه المحكمة بدون الرجوع إلى البرلمان.



التعديلات والإجراءات الدستورية

يجوز لرئيس الجمهورية ولثلث أعضاء مجلس الشعب اقتراح تعديلات على مواد الدستور. ويناقش مجلس الشعب التعديلات المقترحة ويقرها بأغلبية ثلث أعضائه. ويجب عرض هذه التعديلات على الشعب من خلال استفتاء عام.

تم تعديل الدستور المصري لعام 1971، الذي أقر في استفتاء عام، في الأعوام 1977 و1980 و 2005 و 2007. وأعلنت تعديلات 1980 أن النظام السياسي المصري اشتراكي ديمقراطي، وانه يستند إلى تعدد الأحزاب السياسية ويلتزم مبادئ الشريعة الإسلامية. ونصت التعديلات الأخرى على انتخاب رئيس الجمهورية لست سنوات مع إمكانية تجديد ولايته مرارا. كما نصت على إنشاء مجلس الشورى و المجلس الأعلى للصحافة. وتم في أيار/مايو 2005 تعديل المادة 76 من الدستور التي تنص على اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء على اسم شخص واحد يختاره مجلس الشعب بعد حصوله على تأييد ثلثي أعضائه بحثي تشترط اقتراع شعبي مباشر على أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية. وشملت المواد الـ 34 من دستور العام 1971 التي تم تعديلها في آذار/مارس 2007، تعديلا إضافيا للمادة 76 تضمن خفض النسبة المطلوبة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لترشيح ممثل عنها لرئاسة الجمهورية من 5% إلى 3%، وإعفاء الأحزاب السياسية التي تشغل مقعدا واحدا في مجلس الشعب أو مجلس الشورى من هذا الشرط في أي انتخابات رئاسية تعقد خلال 10 سنوات اعتبارا من 1 أيار/مايو 2007. غير أن تعديلات أخرى قيدت الحريات المدنية تقييدا شديدا (المادة 179)، وألغت الإشراف القضائي على الانتخابات (المادة 88)، وقيدت تأسيس الأحزاب السياسية (المادة 5)، وألغت القوانين الاشتراكية (المادة 73). ولم تقف تعديلات المادة (179) عند استبدال النائب العام الاشتراكي بالأجهزة الأمنية بل تعدته إلى تعطيل الضمانات الدستورية التي تكفل الحرية الشخصية ضد الاحتجاز والتفتيش والحبس والمنع من التنقل، والسماح للسلطات الأمنية بدخول المساكن وتفتيشها من دون أمر قضائي، والاطلاع على المراسلات البريدية والبرقية والتنصت على المحادثات الهاتفية، والسماح بإحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية. ويلغي تعديل (المادة 88) الإشراف القضائي المباشر على الانتخابات في اللجان الفرعية التي يزيد عددها عن 000ر34 لجنة، والذي كان يتم على قاعدة (قاض لكل صندوق اقتراع). وينقل هذا التعديل الإشراف على الانتخابات إلى "لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحياد" يكون بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية سابقون وحاليون تتولى الإشراف على اللجان العامة فقط وعددها 333 لجنة. وأضيفت إلى (المادة 5) التي تضبط نشاك الأحزاب السياسية فقرة تنص على حظر مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية دينية أو أساس ديني. واستبدلت (المادة 73) "حماية المكاسب الاشتراكية" بـ "الرعاية الاجتماعية". واستبدل النص على أن "الأساس الاقتصادي لمصر هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل" بالنص على أن "الاقتصاد الوطني يقوم على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية".



الاتفاقيات الدولية

مصر عضو في "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" و "العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://m1970live.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الدستور: فى مصر :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

الدستور: فى مصر

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات دنيا تكس :: قسم التاريخ وحضارات العامه و السياحي في الدول العربية :: مصر-
انتقل الى: